الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4238 · ص. المطبوع 460 · الشرح
وَإِنْ زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ مَاتَ وَجُهِلَتْ حَرُمْنَ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ وَحَنْبَلٌ وَغَيْرُهُمَا : تُخْرَجُ بِقُرْعَةٍ ، قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ : فَكَذَا يَجِيءُ إنْ اخْتَلَطَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ مَا لَوْ اخْتَلَطَ مِلْكُهُ بِمِلْكٍ لِأَجْنَبِيٍّ بِمَا لَوْ اخْتَلَطَ مِلْكُهُ بِمِلْكِهِ ، لِأَنَّهُ إذَا اخْتَلَطَ عَبْدُهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يُقْرِعْ ، وَلَوْ أَعْتَقَ سِتَّةَ 460 أَعْبُدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَقْرَعَ ، عَلَى أَنَّهُ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الرِّوَايَةَ ، ثُمَّ كَلَامَ الْقَاضِي ، وَأَنَّهُ لَوْ اشْتَبَهَ وَلَدُهُ بِوَلَدِ غَيْرِهِ فَلَا قُرْعَةَ وَلَا تَعْيِينَ ، قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ فِيمَا إذَا زَوَّجَ وَلِيَّانِ : الْمَنْقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا رِوَايَةُ حَنْبَلٍ ، وَذَكَرَهَا قَالَ : أَطْلَقَهُ أَحْمَدُ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ مَا ذَكَرَهُ النَّجَّادُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث