الفروع
الفروع · الجزء الخامس
484 مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ ) : وَإِنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ قُبِلَ قَوْلُهُ ، فَلَوْ طَلَّقَهَا فَهَلْ لَهُ رَجْعَةٌ أَمْ لَا لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ ؟ فِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ رَجْعَتُهَا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي : لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ شَهِدَتْ بِهِ امْرَأَةٌ قُبِلَ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي يَمِينِهَا وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يَمِينَ هُنَا ، لِقَوْلِهِ فِي بَابِ الْعِنِّينِ : فَإِنْ شَهِدْنَ بِمَا قَالَتْ أُجِّلَ سَنَةً . وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَشْهَدُ ، فَلَا تَجِبُ الْيَمِينُ مَعَهَا ، انْتَهَى . وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَحْلِفُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَدَّمَ عَدَمَ الْيَمِينِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ 485
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَفِي يَمِينِ الْمُصَدَّقِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي مَنْ قُلْنَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) تَجِبُ الْيَمِينُ ، قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) الْقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ الْقَاضِي : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ . فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ
( أَحَدُهُمَا ) لَهُ رَجْعَتُهَا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي : لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ .
( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ شَهِدَتْ بِهِ امْرَأَةٌ قُبِلَ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي يَمِينِهَا وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يَمِينَ هُنَا ، لِقَوْلِهِ فِي بَابِ الْعِنِّينِ : فَإِنْ شَهِدْنَ بِمَا قَالَتْ أُجِّلَ سَنَةً . وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَشْهَدُ ، فَلَا تَجِبُ الْيَمِينُ مَعَهَا ، انْتَهَى . وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَحْلِفُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَدَّمَ عَدَمَ الْيَمِينِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ 485
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَفِي يَمِينِ الْمُصَدَّقِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي مَنْ قُلْنَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) تَجِبُ الْيَمِينُ ، قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) الْقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ الْقَاضِي : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ . فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث