الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4311 · الشرح
قَالَ فِي الْخِلَافِ فِي الصَّوْمِ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُكْرَهَةِ : وَلَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ ، لِأَنَّ تِلْكَ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِالْعَزْمِ ، وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَصِحُّ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِ ، فَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ .
وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : الْعَوْدُ الْعَزْمُ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ رِوَايَةً ، فَتَثْبُتُ بِهِ وَلَوْ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ ، وَعَنْ الْقَاضِي : لَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث