الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَإِنْ اشْتَرَى مُعْتَدَّةً أَوْ مُزَوَّجَةً فَمَاتَ الزَّوْجُ فَقِيلَ : يَسْتَبْرِئُ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَقِيلَ : تَدْخُلُ فِيهَا ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَ بَعْدَ الدُّخُولِ ( م 2 و 3 ) وَيَلْزَمُ 564 قَبْلَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ فَلَهُ الْوَطْءُ فِيهَا .
وَفِي الِانْتِصَارِ : إنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَمُبَاحَةٌ ، فَلَوْ أَعْتَقَهَا قَضَتْ عِدَّةَ نِكَاحِ حَيْضَتَيْنِ ، وَيَلْزَمُهَا حَيْضَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ ، عَلَى الِاخْتِلَافِ لِلْعِتْقِ ، وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْمَوْتِ ، وَلَا اسْتِبْرَاءَ بِفَسْخٍ ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ ، وَإِلَّا لَزِمَ ، وَعَنْهُ : إنْ قَبَضَتْ مِنْهُ ، وَيُجْزِئُ الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَعَنْهُ : فِي مَوْرُوثِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَوَكِيلُهُ كَهُوَ ، وَقِيلَ : لَا .
وَفِي الِانْتِصَارِ : إنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ فَمُبَاحَةٌ ، فَلَوْ أَعْتَقَهَا قَضَتْ عِدَّةَ نِكَاحِ حَيْضَتَيْنِ ، وَيَلْزَمُهَا حَيْضَةٌ أَوْ ثَلَاثٌ ، عَلَى الِاخْتِلَافِ لِلْعِتْقِ ، وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَطَلُقَتْ لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْمَوْتِ ، وَلَا اسْتِبْرَاءَ بِفَسْخٍ ، وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ ، وَإِلَّا لَزِمَ ، وَعَنْهُ : إنْ قَبَضَتْ مِنْهُ ، وَيُجْزِئُ الِاسْتِبْرَاءُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَعَنْهُ : فِي مَوْرُوثِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَوَكِيلُهُ كَهُوَ ، وَقِيلَ : لَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث