الفروع
الفروع · الجزء الخامس
فَصْلٌ وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْقُوتِ أَوْ الْكِسْوَةِ أَوْ بِبَعْضِهِمَا فَلَهَا الْفَسْخُ عَلَى الْأَصَحِّ ( هـ ) وَصَاحِبَيْهِ ، وَالظَّاهِرِيَّةُ ، عَلَى التَّرَاخِي أَوْ الْفَوْرِ ، كَخِيَارِ الْعَيْبِ ، وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا وَجْهًا : يُؤَجَّلُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْ ( ش ) ، وَلَهَا الْمُقَامُ ، وَلَا تُمَكِّنُهُ وَلَا يَحْسِبُهَا ، وَنَفَقَةُ الْفَقِيرِ فِي ذِمَّتِهِ مَا لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا ( و ش ) ثُمَّ إنْ أَحَبَّتْ الْفَسْخَ مَلَكَتْهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ . وَكَذَا لَوْ رَضِيَتْ 588 عُسْرَتَهُ أَوْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِهَا .
وَفِي الرِّعَايَةِ لَا ، [ فِي الْأَصَحِّ ] قَالَ بَعْضُهُمْ : كَالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمُعَيَّنَةِ مَعَ تَجَدُّدِ حَقِّهِ بِالِانْتِفَاعِ ، كَتَجَدُّدِ حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ النَّفَقَةِ ، أَمَّا إنْ أَسْقَطَتْ النَّفَقَةَ أَوْ الْمَهْرَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَسَبَقَ فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْقُطْ لِعَدَمِ انْعِقَادِ سَبَبِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، قَالَ فِي الْهَدْيِ : هَذَا إنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ إجْمَاعٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا خِلَافٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِسْقَاطَيْنِ ، وَسَوَّيْنَا بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ امْتَنَعَ الْقِيَاسُ ، وَقَالَ : وَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدُهَا أَنَّ الرَّجُلَ إذَا غَرَّ الْمَرْأَةَ بِأَنَّهُ ذُو مَالٍ ، فَتَزَوَّجَتْ عَلَى ذَلِكَ ، فَظَهَرَ لَا شَيْءَ لَهُ ، أَوْ كَانَ ذَا مَالٍ وَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ كِفَايَتِهَا مِنْ مَالِهِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِحَاكِمٍ ، أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ أَوْ كَانَ مُوسِرًا ثُمَّ افْتَقَرَ فَلَا فَسْخَ لَهَا ، وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ تُصِيبُهُمْ الْفَاقَةُ بَعْدَ الْيَسَارِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمْ أَزْوَاجُهُمْ إلَى الْحُكَّامِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ، كَذَا قَالَ .
وَمَنْ قَدَرَ يَتَكَسَّبُ أُجْبِرَ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : عَلَى الْأَصَحِّ ، وَفِيهِ : وَلِلصَّانِعِ الَّذِي لَا يَرْجُو عَمَلًا أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا عَمِلَ دَفَعَ نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا فَسْخَ مَا لَمْ يَدُمْ .
وَفِي الْمُغْنِي : لَا ، وَلَوْ تَعَذَّرَ الْكَسْبُ بَعْضَ زَمَنِهِ ، لِأَنَّهُ يَقْتَرِضُ ، وَلَوْ تَعَذَّرَ أَيْضًا أَيَّامًا ، يَسِيرَةً ، 589 بِزَوَالِهِ قَرِيبًا .
وَفِي الرِّعَايَةِ لَا ، [ فِي الْأَصَحِّ ] قَالَ بَعْضُهُمْ : كَالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ الْمُعَيَّنَةِ مَعَ تَجَدُّدِ حَقِّهِ بِالِانْتِفَاعِ ، كَتَجَدُّدِ حَقِّ الْمَرْأَةِ مِنْ النَّفَقَةِ ، أَمَّا إنْ أَسْقَطَتْ النَّفَقَةَ أَوْ الْمَهْرَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَسَبَقَ فِي الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْقُطْ لِعَدَمِ انْعِقَادِ سَبَبِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ، قَالَ فِي الْهَدْيِ : هَذَا إنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ إجْمَاعٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا خِلَافٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِسْقَاطَيْنِ ، وَسَوَّيْنَا بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ امْتَنَعَ الْقِيَاسُ ، وَقَالَ : وَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدُهَا أَنَّ الرَّجُلَ إذَا غَرَّ الْمَرْأَةَ بِأَنَّهُ ذُو مَالٍ ، فَتَزَوَّجَتْ عَلَى ذَلِكَ ، فَظَهَرَ لَا شَيْءَ لَهُ ، أَوْ كَانَ ذَا مَالٍ وَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ كِفَايَتِهَا مِنْ مَالِهِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِحَاكِمٍ ، أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ أَوْ كَانَ مُوسِرًا ثُمَّ افْتَقَرَ فَلَا فَسْخَ لَهَا ، وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ تُصِيبُهُمْ الْفَاقَةُ بَعْدَ الْيَسَارِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمْ أَزْوَاجُهُمْ إلَى الْحُكَّامِ لِيُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ ، كَذَا قَالَ .
وَمَنْ قَدَرَ يَتَكَسَّبُ أُجْبِرَ ، وَفِي التَّرْغِيبِ : عَلَى الْأَصَحِّ ، وَفِيهِ : وَلِلصَّانِعِ الَّذِي لَا يَرْجُو عَمَلًا أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا عَمِلَ دَفَعَ نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا فَسْخَ مَا لَمْ يَدُمْ .
وَفِي الْمُغْنِي : لَا ، وَلَوْ تَعَذَّرَ الْكَسْبُ بَعْضَ زَمَنِهِ ، لِأَنَّهُ يَقْتَرِضُ ، وَلَوْ تَعَذَّرَ أَيْضًا أَيَّامًا ، يَسِيرَةً ، 589 بِزَوَالِهِ قَرِيبًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث