الفروع
الفروع · الجزء الخامس
613 بَابُ الْحَضَانَةِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَلَا حَضَانَةَ إلَّا لِرَجُلِ عَصَبَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَارِثَةٍ أَوْ مُدْلِيَةٍ بِوَارِثٍ أَوْ عَصَبَةٍ ، ثُمَّ هَلْ هِيَ لِحَاكِمٍ أَوْ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ثُمَّ لِحَاكِمٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي ، وَبَعْدَهُ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالْهَادِي ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْحَضَانَةِ ، وَيَنْتَقِلُ إلَى الْحَاكِمِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُمْ فِيهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُوَ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَهُوَ أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ ، وَصَاحِبُ تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ : هُوَ أَقْيَسُ ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ فِي مَوْضِعٍ ، وَصَحَّحَهُ فِي آخَرَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ ، وَلَعَلَّهُ تَنَاقُضٌ مِنْهُمْ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ : فَعَلَى الثَّانِي يُقَدَّمُ أَبُو أُمٍّ وَأُمَّهَاتُهُ عَلَى الْخَالِ ، وَفِي 614 تَقْدِيمِهِمْ عَلَى أَخٍ مِنْ أُمٍّ أَوْ عَكْسِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَلَا حَضَانَةَ إلَّا لِرَجُلِ عَصَبَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَارِثَةٍ أَوْ مُدْلِيَةٍ بِوَارِثٍ أَوْ عَصَبَةٍ ، ثُمَّ هَلْ هِيَ لِحَاكِمٍ أَوْ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ثُمَّ لِحَاكِمٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَهُمَا احْتِمَالَانِ لِلْقَاضِي ، وَبَعْدَهُ لِصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالْهَادِي ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْحَضَانَةِ ، وَيَنْتَقِلُ إلَى الْحَاكِمِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا مُسْتَحِقِّي الْحَضَانَةِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُمْ فِيهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُوَ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْحَاكِمِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَهُوَ أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي نِهَايَتِهِ ، وَصَاحِبُ تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ : هُوَ أَقْيَسُ ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ فِي مَوْضِعٍ ، وَصَحَّحَهُ فِي آخَرَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ ، وَلَعَلَّهُ تَنَاقُضٌ مِنْهُمْ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ : فَعَلَى الثَّانِي يُقَدَّمُ أَبُو أُمٍّ وَأُمَّهَاتُهُ عَلَى الْخَالِ ، وَفِي 614 تَقْدِيمِهِمْ عَلَى أَخٍ مِنْ أُمٍّ أَوْ عَكْسِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) يُقَدَّمُونَ عَلَيْهِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث