الفروع
الفروع · الجزء الخامس
وَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ ، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَفْعَهُ الَّذِي تَحْصُلُ الْكَفَالَةُ .
وَفِي الْفُنُونِ : لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِأُمِّ وَلَدٍ فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ، لِعَدَمِ الْمَانِعِ ، وَهُوَ الِاشْتِغَالُ بِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ .
وَفِي الْمُغْنِي فِي مُعْتَقِ بَعْضُهُ : قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ : يَدْخُلُ فِي مُهَايَأَةٍ .
وَقَالَ فِي الْهَدْيِ : لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ ، وَقَالَ ( م ) فِي حُرٍّ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةٍ : هِيَ أَحَقُّ بِهِ ، إلَّا أَنْ 616 تُبَاعَ فَتَنْتَقِلَ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ .
قَالَ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَحَادِيثِ مَنْعِ التَّفْرِيقِ . قَالَ : وَتُقَدَّمُ بِحَقِّ حَضَانَتِهَا وَقْتَ حَاجَةِ الْوَلَدِ عَلَى حَقِّ السَّيِّدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ .
وَفِي الْفُنُونِ : لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِأُمِّ وَلَدٍ فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا مِنْ سَيِّدِهَا ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ، لِعَدَمِ الْمَانِعِ ، وَهُوَ الِاشْتِغَالُ بِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ .
وَفِي الْمُغْنِي فِي مُعْتَقِ بَعْضُهُ : قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ : يَدْخُلُ فِي مُهَايَأَةٍ .
وَقَالَ فِي الْهَدْيِ : لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ ، وَقَالَ ( م ) فِي حُرٍّ لَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةٍ : هِيَ أَحَقُّ بِهِ ، إلَّا أَنْ 616 تُبَاعَ فَتَنْتَقِلَ ، فَالْأَبُ أَحَقُّ .
قَالَ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَحَادِيثِ مَنْعِ التَّفْرِيقِ . قَالَ : وَتُقَدَّمُ بِحَقِّ حَضَانَتِهَا وَقْتَ حَاجَةِ الْوَلَدِ عَلَى حَقِّ السَّيِّدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث