الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4491 · ص. المطبوع 620 · الشرح
620 مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَلَغَتْ أُنْثَى سَبْعًا ، فَعَنْهُ : الْأُمُّ أَحَقُّ ، قَالَ فِي الْهَدْيِ : وَهِيَ أَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَصَحُّ دَلِيلًا ، وَقِيلَ : تُخَيَّرُ ، ذَكَرَهُ فِي الْهَدْيِ رِوَايَةً .
وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهَا ، وَالْمَذْهَبُ : الْأَبُ ، انْتَهَى . الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ بِلَا رَيْبٍ ، وَالْكَلَامُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ غَيْرُهُ ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ ؟ الرِّوَايَةُ الْأُولَى أَوْ الْقَوْلُ الثَّانِي ؟ وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا الرِّوَايَةُ الْأُولَى ، وَقَدْ اخْتَارَهَا ابْنُ الْقَيِّمِ وَغَيْرُهُ ، فَهَذِهِ ثَمَانُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث