الفروع
الفروع · الجزء الخامس
الصفحة 4584 · ص. المطبوع 663 · الشرح
قَالَ : وَلَوْ أَقَامَ حَدَّ زِنًا أَوْ قَذْفٍ عَلَى نَفْسِهِ بِإِذْنٍ لَمْ يَسْقُطْ ، بِخِلَافِ قَطْعِ سَرِقَةٍ . 663 وَلَهُ أَنْ يَخْتِنَ نَفْسَهُ إنْ قَوِيَ وَأُحَسِّنُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ يَسِيرٌ ، لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةٍ ، لِفَوَاتِ الرَّدْعِ .
وَقَالَ الْقَاضِي : عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ الْقَطْعَ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ مَنَعْنَاهُ فَلِأَنَّهُ رُبَّمَا اضْطَرَبَتْ يَدُهُ فَجَنَى عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْقَاضِي عَلَى جَوَازِهِ إذْنًا ، وَيُتَوَجَّهُ اعْتِبَارُهُ ، وَهُوَ مُرَادُ الْقَاضِي ، وَهَلْ يَقَعُ الْمَوْقِعَ ؟ يُتَوَجَّهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْقَوَدِ ، وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالُ تَخْرِيجٍ فِي حَدِّ زِنًا وَقَذْفٍ وَشُرْبٍ ، كَحَدِّ سَرِقَةٍ ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَهُوَ قَطْعُ الْعُضْوِ الْوَاجِبِ قَطْعُهُ ، وَعَدَمُ حُصُولِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ بِجَلْدِهِ نَفْسَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ بِحُصُولِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ لِحُصُولِ الْأَلَمِ وَالتَّأَذِّي بِذَلِكَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث