الفروع
الفروع · الجزء الخامس
667 وَإِنْ قَطَعَ يَدَ وَاحِدٍ وَأُصْبُعَ آخَرَ قُدِّمَ رَبُّ الْيَدِ إنْ كَانَ أَوَّلًا ، وَلِلْآخَرِ دِيَةُ أُصْبُعِهِ ، وَمَعَ أَوَّلِيَّتِهِ يُقْتَصُّ ، ثُمَّ رَبُّ الْيَدِ ، فَفِي أَخْذِهِ دِيَةَ الْإِصْبَعِ الْخِلَافُ ، وَإِنْ قَطَعَ يَسَارَ جَانٍ مَنْ لَهُ قَوَدٌ فِي يَمِينِهِ بِهَا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ قَالَ لَهُ أَخْرِجْ يَمِينَك فَأَخْرَجَ يَسَارَهُ عَمْدًا أَوْ غَلَطًا أَوْ ظَنَّ أَنَّهَا تُجْزِئُ أَجْزَأَتْ وَلَا ضَمَانَ ، وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ لَا تُجْزِئُ ، وَتُضْمَنُ بِالدِّيَةِ إلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا عَمْدًا لَا بَدَلًا عَنْ يَمِينِهِ فَتُهْدَرُ وَلَهُ قَطْعُ يَمِينِهِ بَعْدَ بُرْءِ الْيَسَارِ إلَّا مَعَ تَرَاضِيهِمَا ، فَفِي سُقُوطِهِ إلَى الدِّيَةِ وَجْهَانِ ( م 9 ) .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث