الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4642 · الشرح
فَصْلٌ وَفِي كُلِّ جَنِينٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ ، وَقِيلَ : وَلَوْ مُضْغَةً لَمْ تُتَصَوَّرْ ، ظَهَرَ أَوْ بَعْضُهُ مَيِّتًا ، وَفِيهِ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ فِي الِانْتِصَارِ ، وَأَنَّ مِثْلَهُ لَوْ شُقَّ بَطْنُهَا فَشُوهِدَ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ : بِجِنَايَةٍ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، فَسَقَطَ عَقِبَهَا ، أَوْ بَقِيَتْ مُتَأَلِّمَةً إلَيْهِ ، عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ غُرَّةٌ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ ، لَهَا سَبْعُ سِنِينَ فَأَكْثَرُ ، وَقِيلَ أَوْ أَقَلُّ ، لَا خُنْثَى وَلَا مَعِيبَةٌ تُرَدُّ فِي بَيْعٍ ، وَلَا خَصِيٌّ وَنَحْوُهُ ، فَإِنْ أَعْوَزَتْ فَالْقِيمَةُ مِنْ أَصْلِ الدِّيَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : وَهَلْ الْمَرْعِيُّ فِي الْقَدْرِ بِوَقْتِ الْجِنَايَةِ أَوْ الْإِسْقَاطِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَمَعَ سَلَامَتِهِ وَعَيْبِهَا هَلْ تُعْتَبَرُ سَلِيمَةً أَوْ مَعِيبَةً ؟ فِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالَانِ ( م 2 ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث