الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4732 · ص. المطبوع 43 · الشرح
( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : " وَفِي تَكَرُّرِهِ فِي الْأَحْوَالِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُصُولِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) : يَتَكَرَّرُ النِّصْفُ دِينَارٍ وَالرُّبُعُ دِينَارٍ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ ، عَلَى الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ حَوْلٍ ، عَلَى الْغَنِيِّ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبُعُ دِينَارٍ .
قَالَ فِي الْكَافِي : لِأَنَّهُ قَدْرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْحَوْلِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ ، فَيَتَكَرَّرُ بِالْحَوْلِ كَالزَّكَاةِ ، انْتَهَى .
43 وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَتَكَرَّرُ ، بَلْ يُقَسَّطُ عَلَى الْغَنِيِّ النِّصْفُ دِينَارٍ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ ، وَكَذَلِكَ الْمُتَوَسِّطُ يُقَسَّطُ عَلَيْهِ الرُّبُعُ دِينَارٍ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ ، صَرَّحَ بِهِ فِي الْفُصُولِ ، وَأَزَالَ الْإِشْكَالَ ، قَالَ فِي الْكَافِي : لَوْ قُلْنَا يَتَكَرَّرُ لَأَفْضَى إلَى إيجَابِ أَكْثَرَ مِنْ أَقَلِّ الزَّكَاةِ ، فَيَكُونُ مُضِرًّا ، انْتَهَى .
قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : لِأَنَّ فِي إيجَابِ زِيَادَةٍ عَلَى النِّصْفِ إيجَابًا لِزِيَادَةٍ عَلَى أَقَلِّ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ مُضِرًّا ، انْتَهَى .
فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَيْسَ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ شَيْءٌ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث