الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ رَجَعَ مَنْ أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ شُرْبٍ قَبْلَهُ أَوْ فِي بَعْضِهِ أَوْ هَرَبَ ، فِي الْمَنْصُوصِ فِيهِ ، سَقَطَ ، فَإِنْ تَمَّمَ ضَمِنَ الرَّاجِعُ فَقَطْ بِالْمَالِ ، وَلَا قَوَدَ .
وَفِي الِانْتِصَارِ فِي زِنًا يَسْقُطُ بِرُجُوعِهِ بِكِتَابَةٍ ، نَحْوَ مَزَحْتُ ، أَوْ مَا عَرَفْتُ مَا قُلْتُ ، أَوْ كُنْتُ نَاعِسًا ، وَفِيهِ فِي سَارِقِ بَارِيَّة مَسْجِدٍ وَنَحْوِهَا : لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِي الزِّنَا فَقَطْ ، وَلَا يَتْرُكُ بَعْدَ بَيِّنَةٍ عَلَى الْفِعْلِ ، وَعَنْهُ : أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ ، وَقِيلَ : يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ بِمَالٍ .
وَفِي الِانْتِصَارِ فِي زِنًا يَسْقُطُ بِرُجُوعِهِ بِكِتَابَةٍ ، نَحْوَ مَزَحْتُ ، أَوْ مَا عَرَفْتُ مَا قُلْتُ ، أَوْ كُنْتُ نَاعِسًا ، وَفِيهِ فِي سَارِقِ بَارِيَّة مَسْجِدٍ وَنَحْوِهَا : لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فِي الزِّنَا فَقَطْ ، وَلَا يَتْرُكُ بَعْدَ بَيِّنَةٍ عَلَى الْفِعْلِ ، وَعَنْهُ : أَوْ عَلَى إقْرَارِهِ ، وَقِيلَ : يُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ بِمَالٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث