الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ : زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً ، وَقَالَ اثْنَانِ : مُكْرَهَةً ، لَمْ يُقْبَلْ ، فَيُحَدُّ شَاهِدَا الْمُطَاوَعَةِ ، لِقَذْفِهَا ، وَفِي حَدِّ الْأَرْبَعَةِ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَجْهَانِ ( م 7 ) 80 وَقِيلَ : تُقْبَلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيُحَدُّ وَحْدَهُ ، اخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْصِرَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَا تُحَدُّ هِيَ وَفِيهِ : وَفِيهِ وَجْهَانِ .
وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ : لَا يُحَدُّ أَحَدٌ ، وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ : وَهِيَ بَيْضَاءُ ، وَقَالَ اثْنَانِ غَيْرَهُ لَمْ يُقْبَلْ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَجْتَمِعْ عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَا تُحَدُّ هِيَ وَفِيهِ : وَفِيهِ وَجْهَانِ .
وَذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ : لَا يُحَدُّ أَحَدٌ ، وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ : وَهِيَ بَيْضَاءُ ، وَقَالَ اثْنَانِ غَيْرَهُ لَمْ يُقْبَلْ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَجْتَمِعْ عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ، بِخِلَافِ السَّرِقَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث