الفروع
الفروع · الجزء السادس
127 مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : " وَكَذَا لَوْ مَلَكَهُ سَارِقُهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَحْمَدَ .
وَفِي الْخِرَقِيِّ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُغْنِي : يَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ " انْتَهَى .
يَعْنِي لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ وَقَبْلَ التَّرَافُعِ هَلْ يَمْتَنِعُ الْقَطْعُ أَمْ لَا .
( أَحَدُهُمَا ) يَمْتَنِعُ الْقَطْعُ وَيَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَالْعُمْدَةِ وَالنَّظْمِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْمُغْنِي الشَّرْحِ فَقَالَا : يَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ إلَى الْحَاكِمِ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ عِنْدَهُ ، وَقَالَا : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ الْمُصَنِّفِ : " وَفِي الْخِرَقِيِّ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُغْنِي يَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ " ، انْتَهَى .
لَيْسَ كَمَا قَالَ عَنْ الْخِرَقِيِّ فَإِنَّ كَلَامَهُ كَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَالَ : وَيُقْطَعُ السَّارِقُ وَإِنْ وَهَبْت لَهُ السَّرِقَةَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ الْقَطْعُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ التَّرَافُعِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْإِيضَاحِ فَإِنَّ مَفْهُومَ كَلَامِهِ فِيهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ : فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِذَا وَهَبَ لَهُ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ الْإِمَامَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَطْعُ ، فَلَمْ يُصَرِّحْ بِمَا قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مَفْهُومِهِ .
وَفِي الْخِرَقِيِّ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُغْنِي : يَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ " انْتَهَى .
يَعْنِي لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ وَقَبْلَ التَّرَافُعِ هَلْ يَمْتَنِعُ الْقَطْعُ أَمْ لَا .
( أَحَدُهُمَا ) يَمْتَنِعُ الْقَطْعُ وَيَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَالْعُمْدَةِ وَالنَّظْمِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْمُغْنِي الشَّرْحِ فَقَالَا : يَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ إلَى الْحَاكِمِ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ عِنْدَهُ ، وَقَالَا : لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ ، جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ الْمُصَنِّفِ : " وَفِي الْخِرَقِيِّ وَالْإِيضَاحِ وَالْمُغْنِي يَسْقُطُ قَبْلَ التَّرَافُعِ " ، انْتَهَى .
لَيْسَ كَمَا قَالَ عَنْ الْخِرَقِيِّ فَإِنَّ كَلَامَهُ كَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَالَ : وَيُقْطَعُ السَّارِقُ وَإِنْ وَهَبْت لَهُ السَّرِقَةَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ ، بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ الْقَطْعُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ التَّرَافُعِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَأَمَّا صَاحِبُ الْإِيضَاحِ فَإِنَّ مَفْهُومَ كَلَامِهِ فِيهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ : فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِذَا وَهَبَ لَهُ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ نَظَرَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ الْإِمَامَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْقَطْعُ ، فَلَمْ يُصَرِّحْ بِمَا قَالَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مَفْهُومِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث