الفروع
الفروع · الجزء السادس
131 مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : " وَفِي كَوْنِهِ مِلْكًا لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ فِيهِ وَجْهَانِ " انْتَهَى ، يَعْنِي بِهِ الْكَفَنَ إذَا سُرِقَ .
( أَحَدُهُمَا ) : هُوَ مِلْكٌ لِلْمَيِّتِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ فِي الْجَنَائِزِ فَقَالَ : لَوْ كَفَّنَ فَقَدَّمَ الْمَيِّتَ فَالْكَفَنُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ تُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ ، انْتَهَى . 132
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : هُوَ مِلْكٌ لِلْوَرَثَةِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِذَا أَكَلَهُ ضَبُعٌ فَكَفَنُهُ إرْثٌ ، وَقَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ أَيْضًا ، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ وَزِيَادَةُ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ .
وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ : لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ أَكَلَ الْمَيِّتُ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ دُونَ الْوَرَثَةِ ، وَقَطْعًا بِذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : " وَفِي سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ الْمَخِيطَةِ رِوَايَتَانِ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ : لَا ، قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ " انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ .
( إحْدَاهُمَا ) : لَا يُقْطَعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : يُقْطَعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
( أَحَدُهُمَا ) : هُوَ مِلْكٌ لِلْمَيِّتِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ فِي الْجَنَائِزِ فَقَالَ : لَوْ كَفَّنَ فَقَدَّمَ الْمَيِّتَ فَالْكَفَنُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ تُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ ، انْتَهَى . 132
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : هُوَ مِلْكٌ لِلْوَرَثَةِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِذَا أَكَلَهُ ضَبُعٌ فَكَفَنُهُ إرْثٌ ، وَقَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ أَيْضًا ، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ وَزِيَادَةُ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ .
وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ : لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ أَكَلَ الْمَيِّتُ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ دُونَ الْوَرَثَةِ ، وَقَطْعًا بِذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ 13 ) قَوْلُهُ : " وَفِي سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ الْمَخِيطَةِ رِوَايَتَانِ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ : لَا ، قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ " انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ .
( إحْدَاهُمَا ) : لَا يُقْطَعُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : يُقْطَعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث