الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4978 · الشرح
وَإِنْ لَحِقَ زَوْجَانِ مُرْتَدَّانِ بِدَارِ حَرْبٍ لَمْ يُسْتَرَقَّا وَلَا أَوْلَادُهُمَا ، كَوَلَدِ مَنْ أُسِرَ مِنْ ذِمَّةٍ ، وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ قُتِلَ ، وَيَجُوزُ فِي الْمَنْصُوصِ . وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَتَيْنِ ، اسْتِرْقَاقُ الْحَادِثِ فِي الرِّدَّةِ ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ وَالْحَمْلُ وَقْتَهَا ، وَهَلْ يُقِرُّ بِجِزْيَةٍ أَمْ الْإِسْلَامِ وَيُرَقُّ أَوْ الْقَتْلُ ؟ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 4 ) .
وَإِذَا ارْتَدَّ أَهْلُ بَلَدٍ وَجَرَى فِيهِ حُكْمُهُمْ فَدَارُ حَرْبٍ فَيَغْنَمُ مَا لَهُمْ ، وَوَلَدٌ حَدَثَ بَعْدَ الرِّدَّةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث