الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَمَنْ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ لَمْ يَجُزْ تَعْزِيرُهُ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ غَيْرُ الْقَتْلِ وَقَدْ سَقَطَ ، وَالْحَدُّ إذَا سَقَطَ بِالتَّوْبَةِ أَوْ اُسْتُوْفِيَ لَمْ تَجُزْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، 188 كَسَائِرِ الْحُدُودِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ شَفَعَ عِنْدَهُ فِي شَخْصٍ فَقَالَ : لَوْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ فِيهِ مَا قُبِلَ ، إنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ قُتِلَ ، لَا قَبْلَهَا ، فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِيهِمَا ، وَيَسُوغُ تَعْزِيرُهُ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمَالِكِيَّةِ يُعَزَّرُ بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَوَجَّهَ شَيْخُنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي مَكَان آخَرَ بِأَنْ قَتْلَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ رَسُولٌ حَقٌّ لِلَّهِ ، وَقَدْ سَقَطَ فَيُعَزَّرُ لِحَقِّ الْبَشَرِيَّةِ كَتَعْزِيرِ سَابِّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، قَالَ : وَمَنْ لَمْ يُعَاقِبْهُ بِشَيْءٍ قَالَ : انْدَرَجَ حَقُّ الْبَشَرِيَّةِ فِي حَقِّ الرِّسَالَةِ ، فَإِنَّ الْجَرِيمَةَ الْوَاحِدَةَ إذَا أَوْجَبَتْ الْقَتْلَ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَلِهَذَا انْدَرَجَ حَقُّ اللَّهِ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ بِعَفْوِهِ عَنْ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ، قَالَ : وَفِي الْأَصْلَيْنِ خِلَافٌ ، فَمَذْهَبُ ( م ) : يُعَزَّرُ الْقَاتِلُ بَعْدَ الْعَفْوِ ، وَمَذْهَبُ ( هـ ) : لَا يَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ ، وَلِهَذَا تَرَدَّدَ مَنْ أَسْقَطَ الْقَتْلَ بِالْإِسْلَامِ ، هَلْ يُؤَدَّبُ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا عَلَى خُصُوصِ الْقَذْفِ وَالسَّبِّ ؟ تَقَدَّمَ احْتِمَالٌ يُعَزَّرُ لِحَقِّ السَّلْطَنَةِ بَعْدَ عَفْوِ الْآدَمِيِّ ، لِلتَّهْذِيبِ وَالتَّقْوِيمِ ، فَدَلَّ مِنْ التَّعْلِيلِ عَلَى تَعْزِيرِ الْمُرْتَدِّ ، وَهُوَ مِنْ الْقَاضِي اعْتِبَارٌ لِلْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى عَادَتِهِ .
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتُبْ أَوْ تَابَ وَلَمْ تُقْبَلْ ظَاهِرًا قُتِلَ فَقَطْ ، جَعَلَهُ الْأَصْحَابُ أَصْلًا ، لِعَدَمِ الْجَلْدِ مَعَ الرَّجْمِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا فِيمَنْ شَفَعَ عِنْدَهُ فِي شَخْصٍ فَقَالَ : لَوْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ فِيهِ مَا قُبِلَ ، إنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ قُتِلَ ، لَا قَبْلَهَا ، فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِيهِمَا ، وَيَسُوغُ تَعْزِيرُهُ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْمَالِكِيَّةِ يُعَزَّرُ بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَوَجَّهَ شَيْخُنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي مَكَان آخَرَ بِأَنْ قَتْلَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ رَسُولٌ حَقٌّ لِلَّهِ ، وَقَدْ سَقَطَ فَيُعَزَّرُ لِحَقِّ الْبَشَرِيَّةِ كَتَعْزِيرِ سَابِّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، قَالَ : وَمَنْ لَمْ يُعَاقِبْهُ بِشَيْءٍ قَالَ : انْدَرَجَ حَقُّ الْبَشَرِيَّةِ فِي حَقِّ الرِّسَالَةِ ، فَإِنَّ الْجَرِيمَةَ الْوَاحِدَةَ إذَا أَوْجَبَتْ الْقَتْلَ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ ، عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَلِهَذَا انْدَرَجَ حَقُّ اللَّهِ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ بِعَفْوِهِ عَنْ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ، قَالَ : وَفِي الْأَصْلَيْنِ خِلَافٌ ، فَمَذْهَبُ ( م ) : يُعَزَّرُ الْقَاتِلُ بَعْدَ الْعَفْوِ ، وَمَذْهَبُ ( هـ ) : لَا يَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ ، وَلِهَذَا تَرَدَّدَ مَنْ أَسْقَطَ الْقَتْلَ بِالْإِسْلَامِ ، هَلْ يُؤَدَّبُ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا عَلَى خُصُوصِ الْقَذْفِ وَالسَّبِّ ؟ تَقَدَّمَ احْتِمَالٌ يُعَزَّرُ لِحَقِّ السَّلْطَنَةِ بَعْدَ عَفْوِ الْآدَمِيِّ ، لِلتَّهْذِيبِ وَالتَّقْوِيمِ ، فَدَلَّ مِنْ التَّعْلِيلِ عَلَى تَعْزِيرِ الْمُرْتَدِّ ، وَهُوَ مِنْ الْقَاضِي اعْتِبَارٌ لِلْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ عَلَى عَادَتِهِ .
وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ : وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتُبْ أَوْ تَابَ وَلَمْ تُقْبَلْ ظَاهِرًا قُتِلَ فَقَطْ ، جَعَلَهُ الْأَصْحَابُ أَصْلًا ، لِعَدَمِ الْجَلْدِ مَعَ الرَّجْمِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث