الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَالْأَسِيرُ الْقِنُّ غَنِيمَةٌ وَلَهُ قَتْلُهُ ، وَمَنْ فِيهِ نَفْعٌ لَا يُقْتَلُ كَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَأَعْمَى رَقِيقٍ بِالسَّبْيِ ، نَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ : وَلَا كَفَّارَةَ وَلَا دِيَةَ فِي قَتْلِهِ .
وَفِي الْوَاضِحِ : مَنْ لَا يَقْتُلُ غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ يُخَيَّرُ فِيهِ بِغَيْرِ قَتْلٍ ، وَفِي الْبُلْغَةِ : الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ رَقِيقٌ بِالسَّبْيِ ، وَغَيْرُهُمَا يَحْرُمُ قَتْلُهُ وَرِقُّهُ .
قَالَ : 218 وَلَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ قَتْلُ أَبِيهِ وَابْنِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَسِيرًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ قَبْلَ تَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِيهِ ، فَهَدَرٌ ، وَمَتَى صَارَ لَنَا رَقِيقًا مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ حَرُمَ مُفَادَاتُهُ بِمَالٍ وَبَيْعُهُ لِكَافِرٍ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ ، وَعَنْهُ : فِي الْبُلَّغِ ، وَعَنْهُ : غَيْرَ امْرَأَةٍ . وَيَجُوزُ مُفَادَاتُهُ بِمُسْلِمٍ ، وَعَنْهُ الْمَنْعُ بِصَغِيرٍ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَيَعْقُوبُ : لَا يُرَدُّ صَغِيرٌ وَنِسَاءٌ إلَى كُفَّارٍ .
وَفِي الْبُلْغَةِ فِي مُفَادَاتِهِمَا بِمُسْلِمٍ رِوَايَتَانِ ، وَلَا يُرَدُّ مُسْلِمٌ وَمُسْلِمَةٌ .
وَفِي الْوَاضِحِ : مَنْ لَا يَقْتُلُ غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ يُخَيَّرُ فِيهِ بِغَيْرِ قَتْلٍ ، وَفِي الْبُلْغَةِ : الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ رَقِيقٌ بِالسَّبْيِ ، وَغَيْرُهُمَا يَحْرُمُ قَتْلُهُ وَرِقُّهُ .
قَالَ : 218 وَلَهُ فِي الْمَعْرَكَةِ قَتْلُ أَبِيهِ وَابْنِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ أَسِيرًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ قَبْلَ تَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِيهِ ، فَهَدَرٌ ، وَمَتَى صَارَ لَنَا رَقِيقًا مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ حَرُمَ مُفَادَاتُهُ بِمَالٍ وَبَيْعُهُ لِكَافِرٍ ، وَعَنْهُ : يَجُوزُ ، وَعَنْهُ : فِي الْبُلَّغِ ، وَعَنْهُ : غَيْرَ امْرَأَةٍ . وَيَجُوزُ مُفَادَاتُهُ بِمُسْلِمٍ ، وَعَنْهُ الْمَنْعُ بِصَغِيرٍ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ وَيَعْقُوبُ : لَا يُرَدُّ صَغِيرٌ وَنِسَاءٌ إلَى كُفَّارٍ .
وَفِي الْبُلْغَةِ فِي مُفَادَاتِهِمَا بِمُسْلِمٍ رِوَايَتَانِ ، وَلَا يُرَدُّ مُسْلِمٌ وَمُسْلِمَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث