الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5016 · ص. المطبوع 220 · الشرح
وَإِذَا حَصَرَ حِصْنًا لَزِمَهُ عَمَلُ الْمَصْلَحَةِ مِنْ مُصَابَرَتِهِ وَالْمُوَادَعَةِ بِمَالٍ وَالْهُدْنَةِ بِشَرْطِهَا . نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَإِنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَدْلٍ مُجْتَهِدٍ فِي الْجِهَادِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ جَازَ .
وَفِي الْبُلْغَةِ : بِشَرْطِ صِفَاتِ الْقَاضِي إلَّا الْبَصَرَ ، وَيَلْزَمُهُ الْحُكْمُ بِالْأَحَظِّ لَنَا ، وَحُكْمُهُ لَازِمٌ ، وَقِيلَ : بِغَيْرِ مَنٍّ ، وَقِيلَ : فِي نِسَاءٍ وَذُرِّيَّةٍ ، وَلِلْإِمَامِ أَخْذُ فِدَاءٍ مِمَّنْ حُكِمَ بِرِقِّهِ أَوْ قَتْلِهِ ، وَلَهُ الْمَنُّ مُطْلَقًا .
وَفِي الْكَافِي وَالْبُلْغَةِ : يَمُنُّ عَلَى مَحْكُومٍ بِرِقِّهِ بِرِضَى غَانِمٍ .
وَمَنْ أَسْلَمَ 220 قَبْلَ حُكْمِهِ فَمُسْلِمٌ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ، فَيَعْصِمُ نَفْسَهُ ، وَوَلَدَهُ الصَّغِيرَ وَمَالَهُ حَيْثُ كَانَا ، وَمَنْفَعَةٌ بِإِجَارَةٍ لِأَنَّهَا مَالٌ ، وَحَمْلُ امْرَأَتِهِ لَا هِيَ ، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا .
وَفِي الْبُلْغَةِ يَنْقَطِعُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ وَيُحْتَمَلُ : لَا ، بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ ، وَيَتَوَقَّفُ عَلَى إسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ لَزِمَهُ حُكْمُهُ ، فَإِنْ كَانَ بِقَتْلٍ وَسَبْيٍ عَصَمَ نَفْسَهُ لَا مَالَهُ ، وَفِي اسْتِرْقَاقِهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ( م 6 ) وَإِنْ سَأَلُوا أَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ لَزِمَهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ ، وَخُيِّرَ ، كَأَسْرَى .
وَفِي الْوَاضِحِ : يُكْرَهُ .
وَفِي الْمُبْهِجِ : لَا يُنْزِلُهُمْ ، لِأَنَّهُ كَإِنْزَالِهِمْ بِحُكْمِنَا وَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ فَبَذَلَهَا لِعَقْدِ الذِّمَّةِ عُقِدَتْ مَجَّانًا وَحَرُمَ رِقُّهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث