الفروع
الفروع · الجزء السادس
الثَّانِي الْآلَةُ ، مُحَدِّدٌ فَهُوَ كَآلَةِ ذَبْحٍ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَجْرَحَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقْلِهِ كَشَبَكَةٍ وَفَخٍّ وَبُنْدُقَةٍ وَلَوْ شَدْخَتَهُ . نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ ، وَلَوْ قَطَعَتْ حُلْقُومَهُ وَمَرِيئَهُ ، أَوْ بِعَرْضِ مِعْرَاضٍ . قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّرْغِيبِ : وَلَمْ يَجْرَحْهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِ ، لَمْ يُبَحْ ، لِأَنَّهُ وَقِيذٌ ، وَكَذَا مَا قَتَلَهُ مِنْجَلٌ أَوْ سِكِّينٌ سُمِّيَ عِنْدَ نَصْبِهِ بِلَا جُرْحٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا حَلَّ ، وَقِيلَ : 324 يَحِلُّ مُطْلَقًا ، وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ حِلُّ مَا قَبْلَهَا ، وَحَيْثُ حَلَّ فَظَاهِرُهُ يَحِلُّ ، وَلَوْ ارْتَدَّ أَوْ مَاتَ وَهُوَ كَقَوْلِهِمْ إذَا ارْتَدَّ أَوْ مَاتَ بَيْنَ رَمْيِهِ وَإِصَابَتِهِ حَلَّ ، وَالْحَجَرُ كَبُنْدُقَةٍ وَلَوْ خَرَقَهُ ، نَقَلَهُ حَرْبٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَدٌّ كَصَوَّانٍ فَكَمِعْرَاضٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث