الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5198 · ص. المطبوع 369 · الشرح
369 مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : " وَفِي حِنْثِهِ بِاسْتِدَامَةِ الثَّلَاثَةِ وَجْهَانِ " انْتَهَى .
يَعْنِي لَوْ كَانَ حَالُ حَلِفِهِ صَائِمًا ، أَوْ حَاجًّا ، وَالثَّالِثَةُ الصَّلَاةُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ ، وَفِي الصُّغْرَى فِي الصَّوْمِ :
( أَحَدُهُمَا ) يَحْنَثُ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا إذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ وَلَا يَلْبَسُ وَاسْتَدَامَهُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَحْنَثُ وَلَعَلَّهُ أَوْلَى ، لَكِنْ لَا تُتَصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا يَظْهَرُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي التَّعْلِيقِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .
وَقَالَ شَيْخُنَا : قَدْ يُقَالُ حَلَفَ فِي الصَّلَاةِ نَاسِيًا وَقُلْنَا لَا يُبْطِلُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الثَّالِثَ الطَّوَافُ فَيَحْلِفُ وَهُوَ طَائِفٌ ثُمَّ يَسْتَدِيمُهُ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا أَحْكَامَ الطَّوَافِ ثُمَّ أَحْكَامَ الصَّوْمِ وَأَدْخَلَ مَسْأَلَةَ الصَّلَاةِ ضِمْنًا ، ثُمَّ الْحَجَّ ، وَهَذَا وَاضِحٌ جِدًّا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث