الفروع
الفروع · الجزء السادس
396 مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ : " وَإِذَا وَجَدَ شَرْطَهُ فَفِي الْوَاضِحِ : يَلْزَمُهُ ، وَعَنْهُ : تَعْيِينُ كَفَّارَةِ يَمِينٍ ، وَالْمَذْهَبُ : يُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ " ، انْتَهَى .
فَصَرَّحَ بِالْمَذْهَبِ ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ الْمَذْهَبِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ بَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَفِعْلِ مَا وُجِدَ شَرْطُهُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا تَعْيِينُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا .
فَصَرَّحَ بِالْمَذْهَبِ ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ عَلَى غَيْرِ الْمَذْهَبِ إطْلَاقُ الْخِلَافِ بَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَفِعْلِ مَا وُجِدَ شَرْطُهُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا تَعْيِينُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث