الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَفِي الْخِلَافِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ : لَوْ نَذَرَ صَلَاةَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَجْزَأَهُ عَلَيْهَا ، وَلَوْ نَذَرَهُمَا مُطْلَقًا لَمْ يُجْزِئْ ، وَيَبَرُّ بِمَوْضِعِ غَصْبٍ مَعَ الصِّحَّةِ ، وَلَهُ 401 الصَّلَاةُ قَائِمًا مَنْ نَذَرَ جَالِسًا ، وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ ; كَشَرْطِ تَفْرِيقِ صَوْمٍ فِي وَجْهٍ ( خ ) . وَفِي النَّوَادِرِ : لَوْ نَذَرَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَجِبْ ، وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ إنْ عَيَّنَ ، لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ، وَلِهَذَا فِي الزِّيَادَاتِ لِلْحَنَفِيَّةِ : مَنْ نَذَرَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ تُجْزِئْهُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، وَبِالْعَكْسِ تُجْزِئُهُ ، وَفِي الْخِلَافِ : إنْ نَذَرَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَمْ تُجْزِئْهُ بِتَسْلِيمَةٍ وَإِنْ نَذَرَهَا بِتَسْلِيمَةٍ احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، كَمَا إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ جَازَ الْإِفْرَادُ ، لِأَنَّهُ أَفْضَلُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث