الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَفِي الرَّوْضَةِ : إنْ قَالَ لِوَلَدِهِ وَاَللَّهِ لَأَذْبَحَنك فَهَلْ يَذْبَحُ كَبْشًا أَوْ تُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي النَّذْرِ أَنَّ فِي نَذَرَ قَتْلِ نَفْسٍ مُحَرَّمَةِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ ، وَأَنَّ فِي قَوْلِهِ : لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهُ الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ : كَمَا تَقَدَّمَ لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ عِيدٍ قَضَاهُ ( و هـ ) نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَعَنْهُ : لَا ( و م ش ) وَعَلَيْهِمَا : يُكَفِّرُ عَلَى الْأَصَحِّ ( خ ) وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : يَنْعَقِدُ وَلَا يَصُومُهُ وَيَقْضِي 405 صَحَّ مِنْهُ الْقِرْبَةُ وَلَغَا تَعْيِينَهُ ، لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً ، كَنَذْرِ مَرِيضٍ صَوْمَ يَوْمٍ يُخَافُ عَلَيْهِ فِيهِ ، يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَيَحْرُمُ صَوْمُهُ ، وَكَذَا الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ ، وَالطَّلَاقُ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ صَادَفَ التَّحْرِيمَ ، يَنْعَقِدُ عَلَى قَوْلِهِمْ ، وَرِوَايَةٌ لَنَا ، كَذَا هُنَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث