الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَيَحْرُمُ بَذْلُ مَالٍ فِيهِ وَأَخْذُهُ وَطَلَبُهُ وَفِيهِ مُبَاشِرٌ أَهْلٌ . وَظَاهِرُ تَخْصِيصِهِمْ الْكَرَاهَةُ بِالطَّلَبِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ تَوْلِيَةُ الْحَرِيصِ ، وَلَا يَنْفِي 419 أَنَّ غَيْرَهُ أَوْلَى ، وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ : يُكْرَهُ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا { إنَّا وَاَللَّهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ ، وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ } وَقَدْ قَالَ فِي الْغُنْيَةِ فِي إمَامِ الصَّلَاةِ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إمَامًا مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَهُوَ يَجِدُ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا وَلَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ لِمَا رَآهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِقَوْمِهِ لَا لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ ، وَيَصِحُّ وِلَايَةُ مَفْضُولٍ ، وَقِيلَ : لِلْمَصْلَحَةِ .
وَيُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ تَوْلِيَةُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ فِيهِ ، وَأَنْ يُعْرَفَ الْمُوَلَّى صَالِحًا لِلْقَضَاءِ ، وَتَعْيِينُ مَا يُوَلِّيهِ الْحُكْمَ فِيهِ مِنْ عَمَلٍ وَبَلَدٍ ، وَعَنْهُ : وَعَدَالَةُ الْمُوَلَّى وَعَنْهُ : سِوَى الْإِمَامِ .
وَيُشْتَرَطُ لِلصِّحَّةِ تَوْلِيَةُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ فِيهِ ، وَأَنْ يُعْرَفَ الْمُوَلَّى صَالِحًا لِلْقَضَاءِ ، وَتَعْيِينُ مَا يُوَلِّيهِ الْحُكْمَ فِيهِ مِنْ عَمَلٍ وَبَلَدٍ ، وَعَنْهُ : وَعَدَالَةُ الْمُوَلَّى وَعَنْهُ : سِوَى الْإِمَامِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث