الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَيُسَنُّ حُكْمُهُ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ ، وَيَحْرُمُ تَعْيِينُهُ قَوْمًا بِالْقَبُولِ ، وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إجْمَاعًا ، كَنَفْسِهِ ، فَيَحْكُمُ نَائِبُهُ .
وَفِي الْمُبْهِجِ رِوَايَةٌ : بَلَى ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَقِيلَ : بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَيْهِ ، 452 وَلَهُ اسْتِخْلَافُهُمَا ، كَحُكْمِهِ لِغَيْرِهِ بِشَهَادَتِهِمَا ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَأَبُو الْوَفَا وَزَادَ : إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ تُهْمَةٌ ، وَلَمْ يُوجِبْ لَهُمَا بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا رِيبَةً لَمْ تَثْبُتْ بِطَرِيقِ التَّزْكِيَةِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا يَحْكُمُ ، وَقِيلَ : وَلَا يُفْتِي عَلَى عَدُوِّهِ ، وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ حُكْمَهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ ، وَأَسْبَابَ الشَّهَادَةِ خَافِيَةٌ ، وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي عَمُودَيْ نَسَبِهِ ، وَأَنَّ الْمَشْهُورَ : لَا يَحْكُمُ عَلَى عَدُوِّهِ ، كَالشَّهَادَةِ ، وَلَا نَقُلْ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ ، كَالشَّهَادَةِ : وَيَحْكُمُ لِيَتِيمِهِ ، عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ . وَقِيلَ : وَغَيْرُهُ .
وَفِي الْمُبْهِجِ رِوَايَةٌ : بَلَى ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَقِيلَ : بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَوْ وَلَدَيْهِ ، 452 وَلَهُ اسْتِخْلَافُهُمَا ، كَحُكْمِهِ لِغَيْرِهِ بِشَهَادَتِهِمَا ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَأَبُو الْوَفَا وَزَادَ : إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ تُهْمَةٌ ، وَلَمْ يُوجِبْ لَهُمَا بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمَا رِيبَةً لَمْ تَثْبُتْ بِطَرِيقِ التَّزْكِيَةِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا يَحْكُمُ ، وَقِيلَ : وَلَا يُفْتِي عَلَى عَدُوِّهِ ، وَجَوَّزَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ حُكْمَهُ عَلَى عَدُوِّهِ ، لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحُكْمِ ظَاهِرَةٌ ، وَأَسْبَابَ الشَّهَادَةِ خَافِيَةٌ ، وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي عَمُودَيْ نَسَبِهِ ، وَأَنَّ الْمَشْهُورَ : لَا يَحْكُمُ عَلَى عَدُوِّهِ ، كَالشَّهَادَةِ ، وَلَا نَقُلْ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِيهِمْ ، كَالشَّهَادَةِ : وَيَحْكُمُ لِيَتِيمِهِ ، عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ . وَقِيلَ : وَغَيْرُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث