الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5312 · الشرح
وَدَعْوَى امْرَأَةٍ نِكَاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ مَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ مَسْمُوعَةٌ ، وَإِنْ ادَّعَتْ النِّكَاحَ فَقَطْ فَوَجْهَانِ ( م 2 ) فَإِنْ سَمِعَتْ فَكَزَوْجٍ ، وَلَيْسَ جُحُودُ بَيِّنَةِ طَلَاقٍ طَلَاقًا ، خِلَافًا لِلْمُغْنِي ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى رِوَايَةِ صِحَّةِ إقْرَارِهَا إذَا ادَّعَاهُ وَاحِدٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث