الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَدَعْوَى امْرَأَةٍ نِكَاحَ رَجُلٍ لِطَلَبِ مَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ مَسْمُوعَةٌ ، وَإِنْ ادَّعَتْ النِّكَاحَ فَقَطْ فَوَجْهَانِ ( م 2 ) فَإِنْ سَمِعَتْ فَكَزَوْجٍ ، وَلَيْسَ جُحُودُ بَيِّنَةِ طَلَاقٍ طَلَاقًا ، خِلَافًا لِلْمُغْنِي ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى رِوَايَةِ صِحَّةِ إقْرَارِهَا إذَا ادَّعَاهُ وَاحِدٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث