الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي : أَلَك بَيِّنَةٌ فَأَحْضِرْهَا ، وَمَعْنَاهُ : إنْ شِئْت .
وَفِي الْمُحَرَّرِ : إنْ جَهِلَ أَنَّهُ مَوْضِعُهَا .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي : لَا يَقُولُ : فَأَحْضِرْهَا ، فَإِذَا أَحْضَرَهَا لَمْ يُسْأَلْهَا ، وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ ، 469 وَلَا يَقُولُ : اشْهَدَا ، وَلَا يُلَقِّنُهُمَا ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ :
لَا يَنْبَغِي ، وَفِي الْمُوجَزِ : يُكْرَهُ كَتَعَنُّتِهَا وَانْتِهَارِهِمَا ، وَفِيهِمَا فِي ظَاهِرِ الْكَافِي .
يَحْرُمُ ، وَإِنْ شَهِدَا وَاتَّضَحَ الْحُكْمُ ، وَلَمْ يَجُزْ تَرْدِيدُهُمَا .
وَفِي الرِّعَايَةِ : إنْ ظَنَّ الصُّلْحَ أَخَّرَهُ ، وَفِي الْفُصُولِ : وَأَحْبَبْنَا لَهُ أَمْرَهُمَا بِالصُّلْحِ ، وَيُؤَخِّرُهُ فَإِنْ أَبَيَا حُكِمَ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَيَقُولُ قَدْ شَهِدَا عَلَيْك ، فَإِنْ كَانَ قَادِحٌ فَبَيِّنْهُ عِنْدِي ، يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ، ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ فِيمَا إذَا ارْتَابَ فِيهِمَا ، فَدَلَّ أَنَّ لَهُ الْحُكْمَ مَعَ الرِّيبَةِ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ : إنْ جَهِلَ أَنَّهُ مَوْضِعُهَا .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي : لَا يَقُولُ : فَأَحْضِرْهَا ، فَإِذَا أَحْضَرَهَا لَمْ يُسْأَلْهَا ، وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ ، 469 وَلَا يَقُولُ : اشْهَدَا ، وَلَا يُلَقِّنُهُمَا ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ :
لَا يَنْبَغِي ، وَفِي الْمُوجَزِ : يُكْرَهُ كَتَعَنُّتِهَا وَانْتِهَارِهِمَا ، وَفِيهِمَا فِي ظَاهِرِ الْكَافِي .
يَحْرُمُ ، وَإِنْ شَهِدَا وَاتَّضَحَ الْحُكْمُ ، وَلَمْ يَجُزْ تَرْدِيدُهُمَا .
وَفِي الرِّعَايَةِ : إنْ ظَنَّ الصُّلْحَ أَخَّرَهُ ، وَفِي الْفُصُولِ : وَأَحْبَبْنَا لَهُ أَمْرَهُمَا بِالصُّلْحِ ، وَيُؤَخِّرُهُ فَإِنْ أَبَيَا حُكِمَ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَيَقُولُ قَدْ شَهِدَا عَلَيْك ، فَإِنْ كَانَ قَادِحٌ فَبَيِّنْهُ عِنْدِي ، يَعْنِي يُسْتَحَبُّ ، ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ، وَذَكَرَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ فِيمَا إذَا ارْتَابَ فِيهِمَا ، فَدَلَّ أَنَّ لَهُ الْحُكْمَ مَعَ الرِّيبَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث