الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ إلَى الْبَيْعِ فِيهَا أُجْبِرَ ، فَإِنْ أَبَى بِيعَ عَلَيْهِمَا وَقُسِمَ الثَّمَنُ ، نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَحَنْبَلٌ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَالْفُصُولِ وَالْإِفْصَاحِ وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرِهَا ، وَكَلَامُ الشَّيْخِ وَالْمُحَرَّرِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ ، وَكَذَا الْإِجَارَةُ وَلَوْ فِي وَقْفٍ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ فِي الْإِجَارَةِ ، قَالَ أَبُو عَمْرُو بْنُ الصَّلَاحِ : وَدِدْت لَوْ مُحِيَ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ : وَقَدْ عُرِفَ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى مَمَالِيكِهِ بَاعَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا صِرْنَا إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ 506 عَنْ شَرِيكٍ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ وَمِلْكٌ فَلِمَ لَا يَصِيرُ إلَى ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ شَرِيكٍ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مِلْكَ ؟ قَالَ : وَالْإِجْبَارُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ ضَعِيفٌ ، وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِهَا .
وَعَنْهُ عَدَمُ النَّفْعِ بِهِ مَقْسُومًا مَنْفَعَتُهُ الَّتِي كَانَتْ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ ، وَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالضَّرَرِ كَرَبِّ ثُلُثٍ مَعَ رَبِّ ثُلُثَيْنِ فَلَا إجْبَارَ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ إنْ طَلَبَهَا الْمُتَضَرِّرُ أُجْبِرَ الْآخَرُ ، وَعَنْهُ عَكْسُهُ .
وَيُعْتَبَرُ الضَّرَرُ وَعَدَمُهُ فِي دُورٍ مُتَلَاصِقَةٍ وَنَحْوِهَا فِي كُلِّ عَيْنٍ وَحْدَهَا .
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ حَقَّهُ إذَا كَانَ خَيْرًا لَهُ .
وَعَنْهُ عَدَمُ النَّفْعِ بِهِ مَقْسُومًا مَنْفَعَتُهُ الَّتِي كَانَتْ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ ، وَإِنْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالضَّرَرِ كَرَبِّ ثُلُثٍ مَعَ رَبِّ ثُلُثَيْنِ فَلَا إجْبَارَ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ إنْ طَلَبَهَا الْمُتَضَرِّرُ أُجْبِرَ الْآخَرُ ، وَعَنْهُ عَكْسُهُ .
وَيُعْتَبَرُ الضَّرَرُ وَعَدَمُهُ فِي دُورٍ مُتَلَاصِقَةٍ وَنَحْوِهَا فِي كُلِّ عَيْنٍ وَحْدَهَا .
نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ حَقَّهُ إذَا كَانَ خَيْرًا لَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث