الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5398 · ص. المطبوع 506 · الشرح
506 بَابُ الْقِسْمَةِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَرْصَةُ حَائِطٍ أَوْ حَائِطٌ فَقِيلَ : لَا إجْبَارَ ، وَقِيلَ : إلَّا فِي قِسْمَةِ الْعَرْصَةِ طُولًا فِي كَمَالِ عَرْضِهَا ، وَعِنْدَ الْقَاضِي يُجْبَرُ ( 1 ) إنْ طَلَبَ قِسْمَةَ 507 طُولِهِمَا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ أَوْ قِسْمَةِ الْعَرْصَةِ عَرْضًا وَهِيَ تَسَعُ حَائِطَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْعَرْصَةِ " ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ .
( وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) هُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) وَهُوَ الْإِجْبَارُ فِي قِسْمَةِ الْعَرْصَةِ طُولًا فِي كَمَالِ عَرْضِهَا لِمَ اطَّلَعَ عَلَى مَنْ اخْتَارَهُ .
( الْقَوْلُ الثَّالِثُ ) وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي نَسَبَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ إلَى الْأَصْحَابِ فَقَالَ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : إنْ طَلَبَ قِسْمَتَهُ طُولًا بِحَيْثُ يَكُونُ نِصْفُ الطُّولِ فِي كَمَالِ الْعَرْضِ أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ ، وَإِنْ طَلَبَ قِسْمَتَهُ عَرْضًا وَكَانَتْ تَسَعُ حَائِطَيْنِ أُجْبِرَ وَإِلَّا فَلَا ، انْتَهَى . وَفِي نِسْبَتِهِ إلَى الْأَصْحَابِ نَظَرٌ ، وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزِ .
( وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ ) اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فَقَالَ فِي الْحَائِطِ : لَا يُجْبَرُ عَلَى قَسْمِهَا بِحَالٍ ، وَقَالَ فِي الْعَرْصَةِ كَقَوْلِ الْقَاضِي ، وَتَبِعَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَغَيْرِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث