الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ أَقَرَّ لِغَائِبٍ أَوْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَهِيَ لَهُ ، زَادَ ابْنُ رَزِينٍ : وَيَحْلِفُ مَعَهَا ، عَلَى رَأْيٍ ، وَإِلَّا أَقَرَّتْ بِيَدِهِ ، وَلِلْمُدَّعِي تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ دَفْعُهَا ، إلَيْهِ ، فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ بَدَلَهَا فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي اثْنَيْنِ فَبَدَلَانِ ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهَا لِمَنْ سَمَّاهُ سَمِعْت لِفَائِدَةِ زَوَالِ التُّهْمَةِ وَسُقُوطِ الْيَمِينِ ، عَنْهُ : وَيَقْضِي بِالْمِلْكِ إنْ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ دَاخِلٍ وَكَانَ لِلْمُودِعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ الْمُحَاكَمَةُ ، وَقَدَّمَ الشَّيْخُ : لَا يَقْضِي ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدَعْهَا الْغَائِبُ وَلَا وَكِيلُهُ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الدَّعْوَى لَهُ لَا تَصِحُّ إلَّا تَبَعًا ، وَذَكَرُوا أَنَّ الْحَاكِمَ يَقْضِي عَنْهُ ، وَيَبِيعُ مَالَهُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ أَنَّهُ لِلْغَائِبِ ، وَأَعْلَى طَرِيقِهِ الْبَيِّنَةُ ، فَيَكُونُ مِنْ الدَّعْوَى لِلْغَائِبِ تَبَعًا أَوْ مُطْلَقًا ، لِلْحَاجَةِ إلَى إيفَاءِ الْحَاضِرِ وَبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْغَائِبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث