الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5435 · ص. المطبوع 527 · الشرح
وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي : لِنَائِبِ الْإِمَامِ مُطَالَبَةُ رَبِّ مَالٍ بَاطِنٍ بِزَكَاةٍ إذَا ظَهَرَ لَهُ تَقْصِيرٌ وَفِيمَا أَوْجَبَهُ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَجْهَانِ ، وَفِي الْخِلَافِ فِيمَنْ تَرَكَ الزَّكَاةَ : هِيَ آكَدُ ، لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَالِبَ بِهَا بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ .
وَفِي الِانْتِصَارِ فِي حَجْرِهِ عَلَى مُفْلِسِ الزَّكَاةِ ، كَمَسْأَلَتِنَا 527 إذَا ثَبَتَ وُجُوبُهَا عَلَيْهِ لَا الْكَفَّارَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث