الفروع
الفروع · الجزء السادس
536 مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : فِي حُكْمِ التَّعَارُضِ " فَعَلَيْهَا وَعَلَى الَّتِي قَبْلَهَا هَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ " ، انْتَهَى . قَالَ شَيْخُنَا فِي حَوَاشِي الْفُرُوعِ : أَمَّا عَلَى رِوَايَةِ الْقُرْعَةِ فَلَا يَظْهَر حَلِفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ، بَلْ الَّذِي يَحْلِفُ هُوَ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ، وَهَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ ، فَلَعَلَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَهْمًا ، انْتَهَى ، وَمَا قَالَ ظَاهِرٌ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ هُنَا نَقْصًا ، وَتَقْدِيرُهُ فَعَلَيْهَا لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ ، وَعَلَى الَّتِي قَبْلَهَا مَحَلُّ الْخِلَافِ ، فَالنَّقْصُ لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ إذَا عُلِمَ هَذَا ، فَيَبْقَى مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى رِوَايَةِ الِاسْتِعْمَالِ مَعَ قَسْمِهَا بَيْنَهُمَا لَا غَيْرُ ، فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هَلْ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ :
( إحْدَاهُمَا ) : لَا يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَحْلِفُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ .
( إحْدَاهُمَا ) : لَا يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَحْلِفُ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث