الفروع
الفروع · الجزء السادس
548 تَحَمُّلُهَا فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ فَرْضُ كِفَايَةٍ .
وَفِي الْمُغْنِي : فِي إثْمِهِ بِامْتِنَاعِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَجْهَانِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : فِي التَّرْغِيبِ هُوَ أَشْهُرُ ، وَكَذَا أَدَاؤُهَا ، وَنَصُّهُ : فَرْضُ عَيْنٍ إنْ دُعِيَ وَقَدَرَ بِلَا ضَرَرٍ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَلَا تُبْذَلُ فِي التَّزْكِيَةِ ، وَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَأَبَى الْآخَرُ وَقَالَ احْلِفْ أَنْتَ بَدَلِي أَثِمَ ، اتِّفَاقًا ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ : لَا ، إنْ قُلْنَا فَرْضُ كِفَايَةٍ .
وَإِذَا وَجَبَ تَحَمُّلُهَا فَفِي وُجُوبِ كِتَابَتِهَا لِتُحْفَظَ وَجْهَانِ ( م 1 )
وَفِي الْمُغْنِي : فِي إثْمِهِ بِامْتِنَاعِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ وَجْهَانِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : فِي التَّرْغِيبِ هُوَ أَشْهُرُ ، وَكَذَا أَدَاؤُهَا ، وَنَصُّهُ : فَرْضُ عَيْنٍ إنْ دُعِيَ وَقَدَرَ بِلَا ضَرَرٍ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَلَا تُبْذَلُ فِي التَّزْكِيَةِ ، وَلَوْ أَدَّى وَاحِدٌ وَأَبَى الْآخَرُ وَقَالَ احْلِفْ أَنْتَ بَدَلِي أَثِمَ ، اتِّفَاقًا ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ : لَا ، إنْ قُلْنَا فَرْضُ كِفَايَةٍ .
وَإِذَا وَجَبَ تَحَمُّلُهَا فَفِي وُجُوبِ كِتَابَتِهَا لِتُحْفَظَ وَجْهَانِ ( م 1 )
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث