الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5549 · ص. المطبوع 594 · الشرح
وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ ، كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ وَحَيْضٍ وَرِضَاعٍ ، وَعَنْهُ : وَتَحْلِفُ فِيهِ ، وَوِلَادَةٍ وَاسْتِهْلَالٍ وَبَكَارَةٍ وَثُيُوبَةِ امْرَأَةٍ لَا ذِمِّيَّةٍ ، نَقَلَهُ الشَّالَنْجِيُّ وَغَيْرُهُ .
وَفِي الِانْتِصَارِ : فَيَجِبُ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَى لَفْظِ الشَّهَادَةِ وَلَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ ، وَكَالْخَبَرِ ، وَلَا أَعْرِفُ عَنْ إمَامِنَا مَا يَرُدُّهُ ، وَهُنَا ذَكَرَ الْخَلَّالُ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَةٍ ، وَسَأَلَهُ حَرْبٌ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ ؟ قَالَ : يَجُوزُ ، وَعَنْهُ : يُقْبَلُ امْرَأَتَانِ ، وَالرَّجُلُ فِيهِ كَالْمَرْأَةِ 594 وَكَذَا الْجِرَاحَةُ وَغَيْرُهَا فِي حَمَّامٍ وَعُرْسٍ وَمَا لَا يَحْضُرُهُ رِجَالٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ خِلَافًا لِابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ .
وَلَوْ ادَّعَتْ إقْرَارَ زَوْجِهَا بِأُخُوَّةِ رَضَاعَةٍ فَأَنْكَرَ .
قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : وَقُلْنَا : تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْإِقْرَارِ ، لَمْ تُقْبَلْ فِيهِ نِسَاءٌ فَقَطْ ، وَتَرْكُ الْقَابِلَةِ وَنَحْوِهَا الْأُجْرَةَ لِحَاجَةِ الْمَقْبُولَةِ أَفْضَلُ ، وَإِلَّا دَفَعَتْهَا لِمُحْتَاجٍ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث