الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5561 · ص. المطبوع 600 · الشرح
وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ لَمْ يُسْتَوْفَ فَتَجِبُ دِيَةُ الْقَوَدِ ، فَإِنْ وَجَبَ عَيْنًا فَلَا ، وَقِيلَ بِالِاسْتِيفَاءِ إنْ كَانَ لِآدَمِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَقَالُوا أَخْطَأْنَا غَرِمُوا دِيَةَ مَا تَلِفَ أَوْ أَرْشَ الضَّرْبِ .
نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ عَلَى عَدَدِهِمْ ، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ غَرِمَ بِقِسْطِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : الْكُلُّ .
وَإِنْ رَجَعَ 600 الزَّائِدُ عَلَى الْبَيِّنَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ اسْتَوْفَى ، وَيُحَدُّ الرَّاجِعُ لِقَذْفِهِ ، وَفِيهِ فِي الْوَاضِحِ احْتِمَالٌ لِقَذْفِهِ .
مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ ، وَقِيلَ : لَا يَغْرَمُ شَيْئًا ، قِيلَ : هُوَ أَقْيَسُ ، فَلَوْ رَجَعَ مِنْ خَمْسَةٍ فِي زِنَا اثْنَانِ فَهَلْ عَلَيْهِمَا خُمُسَانِ أَوْ رُبُعٌ ، أَوْ اثْنَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَتْلٍ ، فَالثُّلُثَانِ أَوْ النِّصْفُ ؟ فِيهِ الْخِلَافُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث