الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5565 · ص. المطبوع 601 · الشرح
وَإِنْ حَكَمَ بِمَالٍ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ فَنَصُّهُ : يَغْرَمُ الْكُلَّ ، لِوُجُوبِ تَقْدِيمِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، 601 وَكَيَمِينِهِ مَعَ بَيِّنَةٍ عَلَى غَائِبٍ ، وَقِيلَ : النِّصْفَ ( م 4 ) وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ : وَيَجُوزُ فِي أَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ أَنْ تُسْمَعَ يَمِينُ الْمُدَّعَى قَبْلَ الشَّاهِدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث