الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5613 · ص. المطبوع 620 · الشرح
620 مَسْأَلَةٌ 2 - 4 ) قَوْلُهُ : " وَإِنْ أَخَّرَ الشَّرْطَ نَحْوُ : لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ شَاءَ فُلَانٌ ، أَوْ قَدِمَ أَوْ شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ ، أَوْ جَاءَ الْمَطَرُ فَوَجْهَانِ " انْتَهَى . ذَكَرَ مَسَائِلَ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 2 ) إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ قَدِمَ فُلَانٌ ، فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَكُونُ مُقِرًّا وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَنَصَرَهُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَكُونُ مُقِرًّا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 3 ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ جَاءَ الْمَطَرُ أَوْ شَاءَ فُلَانٌ ، فَهَلْ يَكُونُ مُقِرًّا أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَالْحُكْمُ هُنَا كَالْحُكْمِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ فِي ذَلِكَ ، وَاخْتَارَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقِرًّا هُنَا أَيْضًا الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 4 ) لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إذَا شَهِدَ بِهِ فُلَانٌ ، فَهَلْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ . 621
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَكُونُ مُقِرًّا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَنَصَرَهُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَكُونُ مُقِرًّا ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث