الفروع
الفروع · الجزء الأول
490 مَسْأَلَةٌ 12 ) قَوْلُهُ : وَالتَّبَسُّمُ لَيْسَ بِكَلَامٍ ، بَلْ الْقَهْقَهَةُ ، قِيلَ إنْ أَبَانَ حَرْفَيْنِ وَقِيلَ أَوْ لَا ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، أَحَدُهُمَا تَبْطُلُ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ حَرْفَانِ فَهِيَ كَالْكَلَامِ ، وَهَذَا الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي .
وَقَالَ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَحَكَى ابْنُ هُبَيْرَةَ إجْمَاعًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
وَقَالَ إنَّهُ الْأَظْهَرُ ، انْتَهَى ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ إلَّا أَنْ يَبِينَ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُقْنِعِ ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى تَنْبِيهَانِ : الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ : وَاللَّحْنُ إنْ لَمْ يُحِلَّ الْمَعْنَى لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ ، خِلَافًا لِابْنِ مُنَجَّى ، وَظَاهِرُ الْفُصُولِ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قَدْ صَرَّحَ فِي الْفُصُولِ بِخِلَافِ هَذَا الظَّاهِرِ . الثَّانِي : قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ فِي تَحْرِيمِهِ أَيْ تَحْرِيمِ اللَّحْنِ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ الْمَعْنَى يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، أَوْلَاهُمَا يَحْرُمُ ، انْتَهَى ، قُلْتُ مَا قَالَ إنَّهُ أَوْلَى : هُوَ الصَّوَابُ .
وَقَالَ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، وَحَكَى ابْنُ هُبَيْرَةَ إجْمَاعًا ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ .
وَقَالَ إنَّهُ الْأَظْهَرُ ، انْتَهَى ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَبْطُلُ إلَّا أَنْ يَبِينَ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُقْنِعِ ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى تَنْبِيهَانِ : الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ : وَاللَّحْنُ إنْ لَمْ يُحِلَّ الْمَعْنَى لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ ، خِلَافًا لِابْنِ مُنَجَّى ، وَظَاهِرُ الْفُصُولِ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قَدْ صَرَّحَ فِي الْفُصُولِ بِخِلَافِ هَذَا الظَّاهِرِ . الثَّانِي : قَوْلُهُ : وَكَلَامُهُمْ فِي تَحْرِيمِهِ أَيْ تَحْرِيمِ اللَّحْنِ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ الْمَعْنَى يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، أَوْلَاهُمَا يَحْرُمُ ، انْتَهَى ، قُلْتُ مَا قَالَ إنَّهُ أَوْلَى : هُوَ الصَّوَابُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث