الفروع
الفروع · الجزء الأول
الصفحة 702 · الشرح
وَمَنْ أَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى لَمْ يَنْقَضِ وِتْرُهُ ( و ) ثُمَّ لَا يُوتِرُ ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ يُوتِرُ ( و م ) وَعَنْهُ يَنْقُضُهُ ، وَعَنْهُ وُجُوبًا بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَثْنَى ، ثُمَّ يُوتِرُ وَعَنْهُ يُخَيَّرُ فِي نَقْضِهِ وَلَعَلَّ ظَاهِرَ مَا سَبَقَ لَا بَأْسَ بِالتَّرَاوِيحِ مَرَّتَيْنِ بِمَسْجِدٍ ، أَوْ بِمَسْجِدَيْنِ ، جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ، وَيُتَوَجَّهُ مَا يَأْتِي فِي إعَادَةِ فَرْضٍ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ فِي مَسْجِدَيْنِ ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي جَمَاعَةٍ بَعْدَهَا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهُوَ التَّعْقِيبُ كَذَا قَالَ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ فِي التَّعْقِيبِ .
وَفِي الْمُحِيطِ وَالْوَاقِعَاتِ لِلْحَنَفِيَّةِ إذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي مَسْجِدَيْنِ عَلَى الْكَمَالِ لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّ السُّنَنَ لَا تُكَرَّرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ صَلَّوْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً يُصَلُّونَهَا فُرَادَى ، وَلَا يُكْرَهُ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ( م ) وَقِيلَ سُنَّةٌ ( خ )
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث