الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ نِسَاءٍ ( و ) وَبَنَى عَلَيْهِ فِي الْمُنْتَخَبِ : لَا يَجُوزُ أَذَانُهَا لَهُمْ ، وَعَنْهُ : تَصِحُّ فِي نَفْلٍ ، وَعَنْهُ : فِي التَّرَاوِيحِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَتْ أَقْرَأَ ، وَقِيلَ : قَارِئَةً دُونَهُمْ ، وَقِيلَ : ذَا رَحِمٍ ، وَقِيلَ : أَوْ عَجُوزًا ، وَتَقِفُ خَلْفَهُمْ لِأَنَّهُ أَسْتُرُ ، وَعَنْهُ : تَقْتَدِي بِهِمْ فِي غَيْرِ الْقِرَاءَةِ ، فَيَنْوِي الْإِمَامَةَ أَحَدُهُمْ ، وَاخْتَارَ الْأَكْثَرُ الصِّحَّةَ فِي الْجُمْلَةِ ، لِخَبَرِ أُمِّ وَرَقَةَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ ، وَالْجَوَابُ عَنْ الْخَاصِّ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ بِإِسْنَادٍ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ، وَإِنْ صَحَّ فَيَتَوَجَّهُ حَمْلُهُ عَلَى النَّفْلِ ، جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّهْيِ ، وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِي الْفَرْضِ ، وَالنَّهْيُ لَا يَصِحُّ ، مَعَ أَنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ ، وَكَذَا الْخُنْثَى ، وَقِيلَ : تَصِحُّ بِخُنْثَى ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَؤُمُّ خُنْثَى نِسَاءً . وَتَبْطُلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ بِجَنْبِ رَجُلٍ لَمْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث