الفروع
الفروع · الجزء الثاني
62 وَمَنْ نَوَى الْقَصْرَ فَأَتَمَّ سَهْوًا فَفَرْضُهُ الرَّكْعَتَانِ ( و ) وَالزِّيَادَةُ سَهْوٌ يَسْجُدُ لَهَا ، وَقِيلَ : لَا . وَمَنْ أَوْقَعَ بَعْضَ صَلَاتِهِ مُقِيمًا كَرَاكِبِ سَفِينَةٍ أَتَمَّ ( و ) وَجَعَلَهَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أَصْلًا لَمَّا ذَكَرَ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي حَضَرٍ ، وَقِيلَ : إنْ نَوَى الْقَصْرَ مَعَ عِلْمِهِ بِإِقَامَتِهِ فِي أَثْنَائِهَا صَحَّ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ : لَوْ كَانَ مَسَحَ فَوْقَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَطَلَتْ فِي الْأَشْهَرِ ، لِبُطْلَانِ الطَّهَارَةِ بِبُطْلَانِ الْمَسْحِ ، وَمَنْ ذَكَرَ صَلَاةَ حَضَرٍ فِي سَفَرٍ ( و ) أَوْ عَكْسَهُ ( و ق ) أَتَمَّ ، نَصَّ عَلَيْهِمَا وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ ، وَحَكَى فِي الْأُولَى اعْتِبَارًا بِحَالَةِ أَدَائِهَا كَصَلَاةِ صِحَّةٍ فِي مَرَضٍ .
وَمَنْ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ اعْتَقَدَهُ مُسَافِرًا أَوْ لَا وَعَنْهُ فِي رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ ( و م ) أَتَمَّ ، فَيُتِمُّ مَنْ أَدْرَكَ تَشَهُّدَ الْجُمُعَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ : يَقْصُرُ ، وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ : يَقْصُرُ مُطْلَقًا ، كَمَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ إيقَاعَهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى صِحَّةِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ ، وَإِنْ نَوَى مُسَافِرٌ الْقَصْرَ حَيْثُ يُحْرِمُ عَالِمًا كَمَنْ نَوَاهُ خَلْفَ مُقِيمٍ عَالِمًا لَمْ تَنْعَقِدْ ، لِنِيَّةِ تَرْكِ الْمُتَابَعَةِ ابْتِدَاءً ، كَنِيَّةِ مُقِيمٍ الْقَصْرَ ، وَنِيَّةِ مُسَافِرٍ وَعَبْدٍ الظُّهْرَ ، خَلْفَ إمَامِ جُمُعَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : تَنْعَقِدُ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لِلْإِتْمَامِ تَعْيِينُهُ بِنِيَّةٍ ، فَيُتِمُّ تَبَعًا كَغَيْرِ الْعَالِمِ ، وَإِنْ صَحَّ الْقَصْرُ بِلَا نِيَّةٍ قَصَرَ ، وَتَتَخَرَّجُ الصِّحَّةُ فِي عَبْدٍ 62 لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ . وَإِنْ نَوَاهَا الْمُسَافِرُ قَصْرًا أَتَمَّ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : يَتَّجِهُ أَنْ تُجْزِئَهُ إنْ قُلْنَا الْجُمُعَةُ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ : وَإِنْ ائْتَمَّ مَنْ يَقْصُرُ الظُّهْرَ بِمُسَافِرٍ ، أَوْ مُقِيمٍ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، أَتَمَّ
وَمَنْ ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ اعْتَقَدَهُ مُسَافِرًا أَوْ لَا وَعَنْهُ فِي رَكْعَةٍ فَأَكْثَرَ ( و م ) أَتَمَّ ، فَيُتِمُّ مَنْ أَدْرَكَ تَشَهُّدَ الْجُمُعَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ : يَقْصُرُ ، وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ : يَقْصُرُ مُطْلَقًا ، كَمَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ إيقَاعَهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى صِحَّةِ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ ، وَإِنْ نَوَى مُسَافِرٌ الْقَصْرَ حَيْثُ يُحْرِمُ عَالِمًا كَمَنْ نَوَاهُ خَلْفَ مُقِيمٍ عَالِمًا لَمْ تَنْعَقِدْ ، لِنِيَّةِ تَرْكِ الْمُتَابَعَةِ ابْتِدَاءً ، كَنِيَّةِ مُقِيمٍ الْقَصْرَ ، وَنِيَّةِ مُسَافِرٍ وَعَبْدٍ الظُّهْرَ ، خَلْفَ إمَامِ جُمُعَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : تَنْعَقِدُ ; لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ لِلْإِتْمَامِ تَعْيِينُهُ بِنِيَّةٍ ، فَيُتِمُّ تَبَعًا كَغَيْرِ الْعَالِمِ ، وَإِنْ صَحَّ الْقَصْرُ بِلَا نِيَّةٍ قَصَرَ ، وَتَتَخَرَّجُ الصِّحَّةُ فِي عَبْدٍ 62 لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ . وَإِنْ نَوَاهَا الْمُسَافِرُ قَصْرًا أَتَمَّ .
وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : يَتَّجِهُ أَنْ تُجْزِئَهُ إنْ قُلْنَا الْجُمُعَةُ ظُهْرٌ مَقْصُورَةٌ ، قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ : وَإِنْ ائْتَمَّ مَنْ يَقْصُرُ الظُّهْرَ بِمُسَافِرٍ ، أَوْ مُقِيمٍ يُصَلِّي الصُّبْحَ ، أَتَمَّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث