الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 880 · ص. المطبوع 94 · الشرح
94 الْمَسْأَلَةُ 3 ) قَوْلُهُ : وَلَا تُكْرَهُ لِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ لِمَعْذُورٍ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً فِي الْمِصْرِ ، وَفِي مَكَانِهَا وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلِمَنْ فَاتَتْهُ أَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ مَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ، وَهَلْ يُكْرَهُ فِي مَوْضِعٍ صُلِّيَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . أَحَدُهُمَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ : لَا يُسْتَحَبُّ إعَادَتُهَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُقِيمَتْ فِيهِ الْجُمُعَةُ ، وَعَلَّلُوهُ بِمَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُكْرَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي وَجَمَاعَةٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث