الفروع
الفروع · الجزء الثاني
( مَسْأَلَةٌ 9 ) وَإِنْ آثَرَ بِمَكَانِهِ الْأَفْضَلَ أَوْ سَبَقَ إلَيْهِ آخَرُ ، فَقِيلَ : يُكْرَهُ ، وَقِيلَ : يُبَاحُ ، وَفِي الْفُصُولِ : لَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ إنْ آثَرَ أَفْضَلَ مِنْهُ ، وَفِي الْفُنُونِ : إنْ آثَرَ ذَا هَيْئَةٍ بِعِلْمٍ [ وَدِينٍ ] جَازَ ، وَلَيْسَ إيثَارًا حَقِيقَةً ، بَلْ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ ، انْتَهَى . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ : 107
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) لَوْ آثَرَ بِمَكَانِهِ الْأَفْضَلَ ، فَهَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُبَاحُ أَوْ يَحْرُمُ أَوْ يَجُوزُ إنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهَا يُكْرَهُ الْإِيثَارُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي النُّكَتِ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، انْتَهَى .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُبَاحُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : لَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ ، قَالَهُ فِي الْفُصُولِ . وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : يَجُوزُ إنْ آثَرَ أَفْضَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ فِي الْفُنُونِ .
( الْمَسْأَلَةُ 10 الثَّانِيَةُ ) لَوْ آثَرَ شَخْصًا فَسَبَقَ إلَيْهِ غَيْرُهُ فَهَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُبَاحُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَوْ يَحْرُمُ ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ ، أَحَدُهَا يَحْرُمُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَاهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُبَاحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَحَّحَهُ النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : يُكْرَهُ ، وَقِيلَ : بِالْمَنْعِ هُنَا إنْ قِيلَ الْإِيثَارُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ، وَهُوَ لِلْمَجْدِ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) .
لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ بِالتَّحْرِيمِ ، مَعَ أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْكَرَاهَةَ وَالْإِبَاحَةَ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِمَا ، وَالصَّحِيحُ الْإِبَاحَةُ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) لَوْ آثَرَ بِمَكَانِهِ الْأَفْضَلَ ، فَهَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُبَاحُ أَوْ يَحْرُمُ أَوْ يَجُوزُ إنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَحَدُهَا يُكْرَهُ الْإِيثَارُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَةِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَالشَّرْحِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي النُّكَتِ : هَذَا الْمَشْهُورُ ، انْتَهَى .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُبَاحُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : لَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ ، قَالَهُ فِي الْفُصُولِ . وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ : يَجُوزُ إنْ آثَرَ أَفْضَلَ مِنْهُ ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ فِي الْفُنُونِ .
( الْمَسْأَلَةُ 10 الثَّانِيَةُ ) لَوْ آثَرَ شَخْصًا فَسَبَقَ إلَيْهِ غَيْرُهُ فَهَلْ يُكْرَهُ أَوْ يُبَاحُ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، أَوْ يَحْرُمُ ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ ، أَحَدُهَا يَحْرُمُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَصَحَّحَاهُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرُهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ عَجِيبٌ مِنْهُ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي : يُبَاحُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَحَّحَهُ النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : يُكْرَهُ ، وَقِيلَ : بِالْمَنْعِ هُنَا إنْ قِيلَ الْإِيثَارُ غَيْرُ مَكْرُوهٍ ، وَهُوَ لِلْمَجْدِ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ .
( تَنْبِيهٌ ) .
لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ بِالتَّحْرِيمِ ، مَعَ أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْكَرَاهَةَ وَالْإِبَاحَةَ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِمَا ، وَالصَّحِيحُ الْإِبَاحَةُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث