الفروع
الفروع · الجزء الثاني
123 فَصْلٌ . مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فِي الْخُطْبَةِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ التَّحِيَّةِ ( هـ م ) وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا ( و ) بَلْ يَرْكَعُهُمَا وَيُوجِزُ ، أَطْلَقَهُ أَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ : إنْ لَمْ تَفُتْهُ مَعَهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَإِنْ جَلَسَ قَامَ فَأَتَى بِهَا ، أَطْلَقَهُ أَصْحَابُنَا ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ تَسْقُطُ مِنْ عَالِمٍ وَمِنْ جَاهِلٍ لَمْ يَعْلَمْ عَنْ قُرْبٍ ، وَأَطْلَقَ الشَّافِعِيَّةُ سُقُوطَهَا بِهِ ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى الْعَالِمِ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَسْقُطُ بِالْجُلُوسِ ، وَأَنَّ الْجَالِسَ يُخَيَّرُ بَيْنَ صَلَاتِهِ أَوَّلًا ، وَعِنْدَ انْصِرَافِهِ ، وَلَا تُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِلْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ . ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ ، وَمَنْ ذَكَرَ فَائِتَةً أَوْ قُلْنَا لَهَا سُنَّةً صَلَّاهَا وَكَفَتْ ، وَالْمُرَادُ إنْ كَانَتْ الْفَائِتَةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ ; لِأَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لَا تَحْصُلُ بِغَيْرِهَا ( و ) وَلَا بِصَلَاةِ جِنَازَةٍ ( و ) وَلَوْ نَوَى التَّحِيَّةَ وَالْفَرْضَ ، فَظَاهِرُ [ كَلَامِهِمْ ] حُصُولُهُمَا ( و ش ) وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ : لَوْ نَوَى غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَغُسْلَ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا ( و م ش ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى وَلِأَنَّهُ لَا تَنَافِي ، كَمَا لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةٍ يَنْوِي 124 بِهَا الْفَرْضَ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ ، وَفِي الرِّعَايَةِ احْتِمَالُ وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا هَذَا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّانِي ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ مُرَادَهُ لَا تَحْصُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، كَمَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ وَالسُّنَّةَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ لَا يَحْصُلُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ خَاصَّةً ، لِعَدَمِ صِحَّتِهِ قَبْلَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِي وَجْهٍ . لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهِ حُضُورُ الْجُمُعَةِ ، وَالْجَنَابَةُ تَمْنَعُهُ ، وَالْأَشْهَرُ تُجْزِئُ نِيَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ عَنْ الْجُمُعَةِ ، كَالْفَرْضِ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ، فَظَاهِرُهُ حُصُولُ ثَوَابِهَا ، وَقِيلَ : لَا تُجْزِئُ ، لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ ، وَكَالْفَرْضِ عَنْ السُّنَّةِ . وَلَا تَجِبُ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ( و ) خِلَافًا لِدَاوُدَ وَأَصْحَابِهِ ، وَظَاهِرُ مَا ذَكَرُوهُ تُسْتَحَبُّ التَّحِيَّةُ لِكُلِّ دَاخِلٍ قَصَدَ الْجُلُوسَ [ أَوْ لَا ] يُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْبُدَاءَةِ بِالطَّوَافِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث