الفروع
الفروع · الجزء الثاني
149 ( مَسْأَلَةٌ 6 ) . قَوْلُهُ : وَإِنْ أَحْدَثَ وَلَوْ سَهْوًا ، أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَقِيلَ : أَوْ تَكَلَّمَ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، أَحَدُهُمَا : لَا يُكَبِّرُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ : قَضَاءً مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ التَّلْخِيصُ وَالْمُحَرَّرُ وَالرِّعَايَةُ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقُ وَإِدْرَاكُ الْغَايَةِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّرْ ، وَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَيْضًا : قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يُكَبِّرُ إذَا أَحْدَثَ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُكَبِّرُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي : وَالْأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَلَوْ أَحْدَثَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُفْرَدٌ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ ، كَسَائِرِ الذِّكْرِ ، انْتَهَى .
وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهَذَا الْوَجْهُ اخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ ، وَلَكِنْ يَقْوَى الْمَذْهَبُ بِمَا قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ .
( تَنْبِيهٌ ) .
قَوْلُهُ : وَقِيلَ : أَوْ تَكَلَّمَ ، هَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : وَبَالَغَ ابْنُ عَقِيلٍ فَقَالَ : إنْ تَرَكَهُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ لَمْ يُكَبِّرْ ، انْتَهَى ، فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ قَدْ صَحَّتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَيْضًا : قَالَ أَصْحَابُنَا : لَا يُكَبِّرُ إذَا أَحْدَثَ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُكَبِّرُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي : وَالْأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ وَلَوْ أَحْدَثَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ مُفْرَدٌ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ ، كَسَائِرِ الذِّكْرِ ، انْتَهَى .
وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهَذَا الْوَجْهُ اخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ ، وَلَكِنْ يَقْوَى الْمَذْهَبُ بِمَا قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ .
( تَنْبِيهٌ ) .
قَوْلُهُ : وَقِيلَ : أَوْ تَكَلَّمَ ، هَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : وَبَالَغَ ابْنُ عَقِيلٍ فَقَالَ : إنْ تَرَكَهُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ لَمْ يُكَبِّرْ ، انْتَهَى ، فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ قَدْ صَحَّتْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث