الفروع
الفروع · الجزء الثاني
وَلَا اسْتِسْقَاءَ لِانْقِطَاعِ مَطَرٍ عَنْ أَرْضٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ وَلَا مَسْلُوكَةٍ لِعَدَمِ الضَّرَرِ .
وَإِنْ غَارَ مَاءُ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ نَقَصَ وَضَرَّ فَرِوَايَتَانِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : يُسْتَسْقَى ، وَأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا : لَا .
وَالْأَفْضَلُ جَمَاعَةً ( و م ش ) وَقْتَ الْعِيدِ ( و م ش ) وَقِيلَ : بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَيَعِظُهُمْ الْإِمَامُ وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : 158 وَالصَّدَقَةُ وَالصِّيَامُ ، زَادَ جَمَاعَةٌ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ صَائِمًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : لَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ بِأَمْرِهِ ، مَعَ أَنَّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ( ع ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : فِي السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْأُمُورِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا لَا مُطْلَقًا ، وَلِهَذَا جَزَمَ بَعْضُهُمْ : تَجِبُ فِي الطَّاعَةِ ، وَتُسَنُّ فِي الْمَسْنُونِ ، وَتُكْرَهُ فِي الْمَكْرُوهِ وَذَكَرَ أَبُو الْوَفَاءِ وَأَبُو الْمَعَالِي : لَوْ نَذَرَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ زَمَنَ الْجَدْبِ وَحْدَهُ أَوْ هُوَ وَالنَّاسُ لَزِمَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ غَيْرَهُ بِالْخُرُوجِ مَعَهُ ، وَإِنْ نَذَرَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ انْعَقَدَ أَيْضًا ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لِلْأَسْبَابِ ، كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَرْكَعَ لِلطَّوَافِ أَوْ أَنْ أُحَيِّيَ الْمَسْجِدَ صَحَّ .
وَيَعِدُهُمْ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى ( و ) مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا ، مُتَنَظِّفًا ، وَقِيلَ فِيهِ : لَا ، كَالطِّيبِ ( وَ ) ، وَمَعَهُ الشُّيُوخُ وَأَهْلُ الدِّينِ .
وَإِنْ غَارَ مَاءُ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ أَوْ نَقَصَ وَضَرَّ فَرِوَايَتَانِ ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ : يُسْتَسْقَى ، وَأَنَّ الْأَصْحَابَ قَالُوا : لَا .
وَالْأَفْضَلُ جَمَاعَةً ( و م ش ) وَقْتَ الْعِيدِ ( و م ش ) وَقِيلَ : بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَيَعِظُهُمْ الْإِمَامُ وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ ، قَالَ جَمَاعَةٌ : 158 وَالصَّدَقَةُ وَالصِّيَامُ ، زَادَ جَمَاعَةٌ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَأَنَّهُ يَخْرُجُ صَائِمًا ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : لَا يَلْزَمُ الصَّوْمُ بِأَمْرِهِ ، مَعَ أَنَّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ تَجِبُ طَاعَتُهُ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ( ع ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : فِي السِّيَاسَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْأُمُورِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا لَا مُطْلَقًا ، وَلِهَذَا جَزَمَ بَعْضُهُمْ : تَجِبُ فِي الطَّاعَةِ ، وَتُسَنُّ فِي الْمَسْنُونِ ، وَتُكْرَهُ فِي الْمَكْرُوهِ وَذَكَرَ أَبُو الْوَفَاءِ وَأَبُو الْمَعَالِي : لَوْ نَذَرَ الْإِمَامُ الِاسْتِسْقَاءَ زَمَنَ الْجَدْبِ وَحْدَهُ أَوْ هُوَ وَالنَّاسُ لَزِمَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ غَيْرَهُ بِالْخُرُوجِ مَعَهُ ، وَإِنْ نَذَرَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ انْعَقَدَ أَيْضًا ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لِلْأَسْبَابِ ، كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَرْكَعَ لِلطَّوَافِ أَوْ أَنْ أُحَيِّيَ الْمَسْجِدَ صَحَّ .
وَيَعِدُهُمْ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْمُصَلَّى ( و ) مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا ، مُتَنَظِّفًا ، وَقِيلَ فِيهِ : لَا ، كَالطِّيبِ ( وَ ) ، وَمَعَهُ الشُّيُوخُ وَأَهْلُ الدِّينِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث