البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الثالث
قَوْلُهُ : ( وَالسَّيِّدُ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِهِ ) أَيْ لَا يَقَعُ لِمَا رَوَيْنَا ، وَفِي الْخَانِيَّةِ : مِنْ فَصْلِ النِّكَاحِ عَلَى الشَّرْطِ الْمَوْلَى إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ إنْ بَدَأَ الْعَبْدُ فَقَالَ زَوِّجْنِي أَمَتُك هَذِهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِك تُطَلِّقُهَا كُلَّمَا شِئْت فَزَوَّجَهَا مِنْهُ يَجُوزُ النِّكَاحُ وَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَلَوْ ابْتَدَأَ الْمَوْلَى فَقَالَ زَوَّجْتُك أَمَتِي عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِي أُطَلِّقُهَا كُلَّمَا أُرِيدُ فَقَالَ الْعَبْدُ قَبِلْت جَازَ النِّكَاحُ وَيَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِ الْمَوْلَى ا هـ .
فَإِنْ قُلْت مَا الْحِيلَةُ فِي صَيْرُورَةِ الْأَمْرِ بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى قَبُولِ الْعَبْدِ فَإِنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ تَمَّ النِّكَاحُ بِقَوْلِ الْمَوْلَى زَوَّجْتُك أَمَتِي فَيُمْكِنُ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَقْبَلَ فَلَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِ الْمَوْلَى قُلْت يَمْتَنِعُ الْمَوْلَى مِنْ تَزْوِيجِهِ حَتَّى يَقُولَ الْعَبْدُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ إذَا تَزَوَّجْتهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِك أَبَدًا ثُمَّ يُزَوِّجُهَا الْمَوْلَى لَهُ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَلَا يُمْكِنُهُ إخْرَاجُهُ أَبَدًا ، وَالْفَرْعُ مَذْكُورٌ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ .
فَإِنْ قُلْت مَا الْحِيلَةُ فِي صَيْرُورَةِ الْأَمْرِ بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى قَبُولِ الْعَبْدِ فَإِنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ تَمَّ النِّكَاحُ بِقَوْلِ الْمَوْلَى زَوَّجْتُك أَمَتِي فَيُمْكِنُ الْعَبْدُ أَنْ لَا يَقْبَلَ فَلَا يَصِيرُ الْأَمْرُ بِيَدِ الْمَوْلَى قُلْت يَمْتَنِعُ الْمَوْلَى مِنْ تَزْوِيجِهِ حَتَّى يَقُولَ الْعَبْدُ قَبْلَ التَّزْوِيجِ إذَا تَزَوَّجْتهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِك أَبَدًا ثُمَّ يُزَوِّجُهَا الْمَوْلَى لَهُ فَيَكُونُ الْأَمْرُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَلَا يُمْكِنُهُ إخْرَاجُهُ أَبَدًا ، وَالْفَرْعُ مَذْكُورٌ فِي الْخَانِيَّةِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث