البحر الرائق شرح كنز الدقائق
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء الخامس
الصفحة 2791 · ص. المطبوع 85 · الشرح
( قَوْلُهُ وَالْمَقْطُوعُ الْيُمْنَى وَالْمَقْطُوعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ) نَظَرَ فِيهِ فِي الشرنبلالية بِأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ عَنْ مَرْتَبَةِ الشَّيْخِ الْقَادِرِ عَلَى الْإِحْبَالِ أَوْ الصِّيَاحِ . ا هـ .
وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْأَعْمَى وَالْمُقْعَدِ وَالْمَرْأَةِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يَنْدَفِعُ مَا يُحْذَرُ مِنْهُمْ بِإِخْرَاجِهِمْ إلَى دَارِنَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَنْ لَا يُقْتَلُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ إذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُمْ لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ فِي أَرْضٍ خَرِبَةٍ حَتَّى يَمُوتُوا جُوعًا حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُمْ وَقَالَ فِي النَّهْرِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْحَدِيثَ الْآتِي قَرِيبًا فِي النَّهْرِ عَمَّا قَتَلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَأَرَادَ بِهِمْ الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْقِتَالِ وَلَا عَلَى الصِّيَاحِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الصَّفَّيْنِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة ثُمَّ نُقِلَ عَنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مَنْ فِي بُلُوغِهِ شَكٌّ وَهَذَا كَمَا تَرَى يُغَايِرُ الْأَوَّلَ . ا هـ .
كَلَامُ النَّهْرِ الْأَوَّلُ مُؤَيِّدٌ لِكَلَامِ الشرنبلالية لَكِنْ أَجَابَ السَّيِّدُ أَبُو السُّعُودِ عَمَّا فِي النَّهْرِ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْقُدْرَةُ مَعَ الْفِعْلِ بِأَنْ وُجِدَ مِنْ الصَّبِيِّ الْقِتَالُ أَوْ الصِّيَاحُ فَلَا يُنَافِيهِ عَدَمُ جَوَازِ قَتْلِ مَنْ فِي بُلُوغِهِ شَكٌّ إذْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ ذَلِكَ . ا هـ .
وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ وَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهُ مَا دَامَا يُقَاتِلَانِ أَوْ يُحَرِّضَانِ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمَا وَبَعْدَمَا صَارَا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتُلُوهُمَا ، وَإِنْ قَتَلُوا غَيْرَ وَاحِدٍ . ا هـ . فَتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : قَالَ هَاهْ ) قَالَ فِي الْفَتْحِ هَاهْ كَلِمَةُ زَجْرٍ وَالْهَاءُ الثَّانِيَةُ لِلسَّكْتِ 85 ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } قَالَ فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ النَّفَقَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَبَوَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ ، وَإِنْ كَانَا مُسْتَأْمَنَيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ الشُّرَّاحُ أَنَّ قَوْلَهُ { وَصَاحِبْهُمَا } الْآيَةَ مَخْصُوصٌ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ دَفْعًا لِلتَّعَارُضِ فَتَأَمَّلْ فِي جَوَابِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إحْيَاؤُهُ ) قَالَ فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الِابْنُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَالْأَبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث